كتاب الشفعة وما يتعلق بها من الأحكام الشفعة: اشتقاقها في اللغة على أقوال:
أحدها: أنها من شفعت الشئ أي ضممته، فهي ضم نصيب إلى نصيب، ومنه:
شفع الاذان.
ثانيها: من الزيادة، ومنه شاة شافع، أي: حامل، لأنها زادت بولدها.
ثالثها: أنها من التقوية والإعانة. لأنه يتقوى بما يأخذه، ومنه: القرآن شافع مشفع.
رابعها: أنها مشتقة من الشفاعة. لان الشفيع يأخذها بلين ورفق. فكأنه مستشفع، إذ المشتري ليس بظالم. والشفعة من أمر الاسلام، ولم تكن في الجاهلية. وهي ثابتة بالسنة والاجماع.
أما السنة: فما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي (ص) قال: الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وروى البخاري بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه قال: إنما جعل رسول الله (ص) الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي صحيح مسلم بن الحجاج عن جابر قال: قضى رسول الله (ص) بالشفعة في كل مشترك لم يقسم: ربع، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك. فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. والربع: اسم للدار مع بنائها، والحائط، اسم للبستان مع غراسه.
وأما الاجماع: فقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة. والحكم في الشفعة على