وعلى أنه إذا طالبه. فقال: ما أودعتني، ثم قال بعد ذلك: ضاعت، أنه يضمن بخروجه عن حد الأمانة.
فلو قال: ما تستحق عندي شيئا، ثم قال تستحق: كان القول قوله.
واختلفوا فيما إذا سلم الوديعة إلى عياله في داره. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد:
إذا أودعها عند من تلزمه نفقته من غير عذر لم يضمن. وقال الشافعي: إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن.
المصطلح:
وتشتمل صوره على أنواع، منها:
صورة في الوديعة وحفظها:
أشهد عليه فلان - أو أقر فلان - أنه قبض وتسلم من فلان، أو أن في يده وتسليمه لفلان على سبيل الايداع الشرعي، ما مبلغه كذا وكذا، ملتزما حفظ هذه الوديعة، وصونها في حرز مثلها في المكان الذي أمره المودع أن يضعها فيه، وحضر المودع المذكور، وصدق على ذلك التصديق الشرعي، ويكمل.
صورة رد الوديعة:
أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان، ما مبلغه كذا وكذا، قبضا شرعيا. وصار ذلك إليه وبيده وحوزه. وذلك هو القدر الذي كان القابض المذكور أودعه عن المقبض المذكور من قبل تاريخه. ولم يتأخر له من ذلك شئ قل ولا جل، وصدقه الدافع المذكور على ذلك تصديقا شرعيا.
صورة رد الوديعة، مع كون المودع خالف وتعدى، فهلك بعض الوديعة: أشهد عليه فلان أنه كان قد استودع من فلان قبل تاريخه، ما مبلغه كذا وكذا، وأن المودع أمره أن يضعها في جيبه. فوضعها في كمه، فسقط منها كذا وكذا، وصدقه المودع على ذلك.
واتفقا على أن يبرئ ذمته من مبلغ كذا، ويغرمه الباقي من الهالك، وهو كذا. فدفع إليه المودع باقي الوديعة وما اتفقا على تغريمه إياه. وجملته كذا. فقبضه منه قبضا شرعيا.
وأبرأ ذمته من القدر المتفق على الابراء منه، وهو كذا وكذا. براءة شرعية. قبلها منه قبولا شرعيا، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. انتهى.