ولا تبعة، ولا ملكا، ولا شبهة ملك ولا منفعة، ولا استحقاق منفعة، ولا شيئا قل ولا جل. ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر الزوج لزوجته بصداقها الذي تزوجها عليه عند عدم الصداق المكتتب بينهما.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن في ذمته لزوجته فلانة المستمرة في عصمته وعقد نكاحه إلى يوم تاريخه، من الذهب كذا وكذا على حكم الحلول أو التنجيم، وأن هذه الجملة هي جميع مبلغ صداقها الذي تزوجها عليه التزويج الشرعي بولي مرشد، وشاهدي عدل ورضاها، بتاريخ متقدم على تاريخه، وادعت الزوجة المذكورة عدم الصداق المذكور عدما لا يقدر على وجوده، وحلفت على ذلك اليمين الشرعي، وأقر الزوج المذكور، واعترف: أنه دخل بزوجته المذكورة وأفضى إليها، واستحقت جميع الصداق المذكور في ذمته على الحكم المشروح أعلاه، استحقاقا شرعيا بحكم ما استحل من فرجها، أو من بضعها، واستمتع بها وأنه لم يجر بينهما طلاق ولا فرقة، ولا فسخ نكاح، وأن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى الآن، وحضرت الزوجة المذكورة وصدقت على ذلك كله تصديقا شرعيا.، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا وقع إقرار لجهة وقف، لمدرسة أو مسجد، أو غير ذلك، أو مكان وقفه.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن في ذمته لمستحق أوقاف المسجد الفلاني - أو بالمدرسة الفلانية - كذا وكذا، وأن ذلك هو القدر الذي استولى عليه أو تحصل تحت يده، أو وصل إليه من ريع أوقاف الجهة المذكورة - من حوانيت، أو مغل قرية - من سنة كذا، أو عن كذا وكذا شهرا من سنة كذا. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وصدقه على ذلك مصدق شرعي سائغ تصديقه في ذلك شرعا، ويكمل ويؤرخ.
وإن كان الاقرار بمكان وقف، كتب: أقر فلان أن جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - وقف صحيح شرعي، وحبس صريح مؤيد مرعي، وصدقة دائمة مستمرة على المسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية - يصف المسجد أو المدرسة ويحدد - تصرف أجوره ومنافعه في مصالح المكان المذكور، من عمارته وفرشه وتنويره، وإقامة شعائره، ومعاليم أرباب الوظائف به، على ما يراه فلان الناظر في أمره بمقتضى أن المقر المذكور كان وقفه على المكان المذكور بتاريخ متقدم على تاريخه. وأخرجه عن ملكه وحيازته، وجعل النظر فيه لمن كان ناظرا على المكان الموقوف عليه، ورفع يده عنه، وسلمه إلى