يضر لم يكن له إلا المطالبة بالقلع. وقال الشافعي: ليس ذلك للمؤجر، ولا يلزم المستأجر قلع ذلك. ويبقى مؤبدا، ويعطى المؤجر قيمة الغراس للمستأجر. ولا يأمره بقلعه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أو يقره في أرضه. ويكونان مشتركين، أو يأمره بقلعه، ويعطيه أرش ما نقص بالقلع. وقال أحمد في الرواية الثانية: لا يلزم المستأجر قلع ذلك، ويبقى مؤبدا. ويعطى المستأجر أجرة المثل للأرض.
فصل: ومن استأجر إجارة فاسدة، وقبض ما استأجره، ولم ينتفع به - كما لو كانت أرضا فلم يزرعها ولا انتفع بها حتى انقضت مدة الإجارة - فعليه أجرة مثلها عند مالك.
وكذلك لو استأجر دارا فلم يسكنها، أو عبدا فلم ينتفع به. وقال الشافعي وأحمد: له أجرة المثل. وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه، لكونه لم ينتفع بها. انتهى.
المصطلح:
ويشتمل على صور. ولها عمد، وهي أصول الشروط التي تذكر للاحتياط. وهي على أصناف: ذكر المستأجر، والمؤجر، وأسمائهما، وأنسابهما، وما يعرفان به، والمأجور، وموضعه، ووصفه، وتحديده، والمدة مبتدأها ومنتهاها، والأجرة، وذكر تأجيلها إن كانت مؤجلة، أو تنجيمها إن كانت منجمة، أو قبضها إن كانت معجلة، وأن لا تتأخر الإجارة عن وقت العقد مدة طويلة ولا قصيرة. وذكر المعاقدة، والتسلم والتسليم، وأن يكون المأجور مفرغا عند الإجارة غير مشغول، وإقرار المتؤاجرين عند الشهود بما نسب إلى كل واحد منهما من ذلك. ومعرفة الشهود بهما، وصحة العقل والبدن، وجواز الامر، والتاريخ.
وأما الصور، فمنها:
صورة الإجارة الواردة على العين: استأجر فلان الوصي الشرعي على تركة فلان، وعلى أولاده لصلبه. وهم: فلان وفلان وفلان الأيتام الصغار الذين هم في حجور الشرع الشريف، بمقتضى كتاب الوصية، المحضر من يده - ويشرحه ويذكر تاريخه وثبوته، وإن كان بالاذن من الحاكم بغير وصية، فقد تقدم من ذلك ما فيه كفاية - ثم يقول: للأيتام المذكورين أعلاه بمالهم، الحاصل لهم تحت يد الوصي المذكور بينهم بالسوية أثلاثا، لظهور الحظ والمصلحة والغبطة لهم في ذلك المسوغة للاستئجار لهم شرعا من فلان - وهو القائم في إيجار ما يأتي ذكره - على الوجه الآتي شرحه عن الاخوة الأشقاء. وهم فلان وفلان وفلان، أولاد فلان، وعن والدتهم فلانة، بإذنهم له، وتوكيلهم إياه في إيجار المأجور الآتي ذكره، من المستأجر المذكور، بالأجرة الآتي ذكرها، على الوجه الآتي