جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
يضر لم يكن له إلا المطالبة بالقلع. وقال الشافعي: ليس ذلك للمؤجر، ولا يلزم المستأجر قلع ذلك. ويبقى مؤبدا، ويعطى المؤجر قيمة الغراس للمستأجر. ولا يأمره بقلعه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أو يقره في أرضه. ويكونان مشتركين، أو يأمره بقلعه، ويعطيه أرش ما نقص بالقلع. وقال أحمد في الرواية الثانية: لا يلزم المستأجر قلع ذلك، ويبقى مؤبدا. ويعطى المستأجر أجرة المثل للأرض.
فصل: ومن استأجر إجارة فاسدة، وقبض ما استأجره، ولم ينتفع به - كما لو كانت أرضا فلم يزرعها ولا انتفع بها حتى انقضت مدة الإجارة - فعليه أجرة مثلها عند مالك.
وكذلك لو استأجر دارا فلم يسكنها، أو عبدا فلم ينتفع به. وقال الشافعي وأحمد: له أجرة المثل. وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه، لكونه لم ينتفع بها. انتهى.
المصطلح:
ويشتمل على صور. ولها عمد، وهي أصول الشروط التي تذكر للاحتياط. وهي على أصناف: ذكر المستأجر، والمؤجر، وأسمائهما، وأنسابهما، وما يعرفان به، والمأجور، وموضعه، ووصفه، وتحديده، والمدة مبتدأها ومنتهاها، والأجرة، وذكر تأجيلها إن كانت مؤجلة، أو تنجيمها إن كانت منجمة، أو قبضها إن كانت معجلة، وأن لا تتأخر الإجارة عن وقت العقد مدة طويلة ولا قصيرة. وذكر المعاقدة، والتسلم والتسليم، وأن يكون المأجور مفرغا عند الإجارة غير مشغول، وإقرار المتؤاجرين عند الشهود بما نسب إلى كل واحد منهما من ذلك. ومعرفة الشهود بهما، وصحة العقل والبدن، وجواز الامر، والتاريخ.
وأما الصور، فمنها:
صورة الإجارة الواردة على العين: استأجر فلان الوصي الشرعي على تركة فلان، وعلى أولاده لصلبه. وهم: فلان وفلان وفلان الأيتام الصغار الذين هم في حجور الشرع الشريف، بمقتضى كتاب الوصية، المحضر من يده - ويشرحه ويذكر تاريخه وثبوته، وإن كان بالاذن من الحاكم بغير وصية، فقد تقدم من ذلك ما فيه كفاية - ثم يقول: للأيتام المذكورين أعلاه بمالهم، الحاصل لهم تحت يد الوصي المذكور بينهم بالسوية أثلاثا، لظهور الحظ والمصلحة والغبطة لهم في ذلك المسوغة للاستئجار لهم شرعا من فلان - وهو القائم في إيجار ما يأتي ذكره - على الوجه الآتي شرحه عن الاخوة الأشقاء. وهم فلان وفلان وفلان، أولاد فلان، وعن والدتهم فلانة، بإذنهم له، وتوكيلهم إياه في إيجار المأجور الآتي ذكره، من المستأجر المذكور، بالأجرة الآتي ذكرها، على الوجه الآتي
(٢١٨)
مفاتيح البحث: الوصية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398