كتاب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما من الأحكام الأصل في وجوب الضمان: الكتاب، والسنة، والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) * قال ابن عباس: الزعيم الكفيل.
وأما السنة: فروى أبو أمامة: أن النبي (ص) خطب يوم فتح مكة. فقال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. ولا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. والعارية مؤداة. والمنحة مردودة. والدين مقضي. والزعيم غارم - والزعيم الضمين. وروى قبيصة بن المخارق: أن النبي (ص) قال: لا تحل الصدقة إلا لثلاثة.
فذكر رجلا تحمل بحمالة، فحلت له المسألة حتى يؤديها، ثم يمسك. فأباح له الصدقة حتى يؤدي، ثم يمسك فدل على أن الحمالة قد لزمته.
وأما الاجماع: فإن أحدا من العلماء لم يخالف في صحة الضمان، وإن اختلفوا في فروع منه. ويقال فيه: زعيم، وضمين، وحميل، وكفيل، وقبيل. والكل بمعنى واحد.
والضمان على ضربين: أحدهما: ضمان النفس. والثاني: ضمان المال. فأما ضمان النفس: فعلى ضربين. أحدهما: في الحدود. وذلك باطل. والثاني: في غير الحدود.
فعلى قولين: يجوز. ولا يجوز. وأما ضمان المال: فإنه يجوز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو، وكم هو، وعلى من هو؟ وأما ضمان المجهول وما لم يجب: فعلى قولين.