جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
الوجهين. ويكون الثمن كقيمة العين التي أتلفت. وفي الثاني: ينتفع بها جذعا. وهو الذي اختير.
وأظهر الوجهين: أنه يجوز بيع حصر المسجد إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للاحراق. ولو انهدم المسجد نفسه. وتعذرت إعادته، لم يبع بحال.
وإن شرط الواقف التولية لنفسه أو لغيره، اتبع شرطه. وإن سكت عن شرط التولية. فالذي ينبغي: أن يفتي به، أخذا بكلام معظم الأئمة: أنه إذا كان الوقف على جهة عامة. فالتولية للحاكم. وإن كان على غير معين. فكذلك إن قلنا: إن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى.
ولا بد في المتولي من العدالة والكفاية، والاهتداء إلى التصرف. ووظيفته - إن أطلق الواقف التولية - العمارة والإجارة، وتحصيل الريع، وقسمته على المستحقين. فإن رسم له ببعض هذه التصرفات لم يتعد عنه.
وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره، إلا أن يجعل تولية الشخص شرطا في الوقف.
وإذا أجر المتولي الوقف فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب للزيادة، انفسخ العقد في أحد الوجهين. واستمر في أصحها.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
الوقف: قرية جائز بالاتفاق. وهل يلزم باللفظ أم لا؟ قال مالك والشافعي: يلزم اللفظ وإن لم يحكم به حاكم، وإن لم يخرجه مخرج الوصية بعد موته. وهو قول أبي يوسف فيصح عنده. ويزول ملك الواقف عنه. وإن لم يخرجه الواقف عن يده. وقال محمد: يصح إذا أخرجه عن يده، وبأن يجعل للوقف وليا، ويسلمه إليه. وهي رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: الوقف عطية صحيحة. ولكنه غير لازم. ولا يزول ملك الواقف عن الوقف، حتى يحكم به حاكم أو يعلقه بموته. فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا.
واتفقوا على أن ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه - كالذهب والفضة، والمأكول - لا يصح وقفه.
ووقف الحيوان يصح عند الشافعي وأحمد: وهي رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح. وهي الرواية الأخرى عن مالك.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398