كتاب قسم الصدقات وما يتعلق بها من الأحكام أجمع العلماء رضي الله عنهم على أن الزكاة أحر أركان الإسلام، وفرض من فروضه.
قال الله تعالى: * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * (البقرة: 43) وقال تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) * (البينة: 5).
وأصل الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. وسميت بذلك، لأنها تثمر المال وتنميه يقال: زكا الزرع، إذا كثر ريعه، وزكت النفقة، إذا بورك فيها. ومنه قوله تعالى: * (أقتلت نفسا زكية بغير نفس) * (الكهف الآية: 74) أي نامية.
وأجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: المواشي، وجنس الأثمان، وعروض التجارة، والمكيل المدخر من الثمار والزرع.
فأما المواشي: فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. وهي بهيمة الأنعام، بشرط أن تكون سائمة.
وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس تجب بكمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما.
واختلفوا، هل يشترط البلوغ والعقل؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يشترط البلوغ ولا العقل، بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون.
وقال أبو حنيفة: يشترط ذلك، ولا يجب عنده زكاة في مال الصبي ولا المجنون.
والذي يتعين على الإمام: نصب كف ء يقوم باستخراج أموال الصدقات على اختلاف أجناسها، وصرفها على مستحقيها بالطريق السائغ الشرعي.