جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق العلماء على أن الإجارة من العقود الجائزة بالعوض، وأن من شرط صحتها:
أن تكون المنفعة والعوض معلومين. واختلفوا: هل تملك الأجرة بنفس العقد؟ فقال أبو حنيفة: لا تملك الأجرة بالعقد. وتجب أجرة كل يوم بقسطه من الأجرة. وقال مالك: لا تملك المطالبة إلا يوما بيوم. وأما الأجرة: فقد ملكت بالعقد. وقال الشافعي وأحمد:
تملك الأجرة بنفس العقد. وتستحق بالتسليم. وتستقر بمضي المدة.
واختلفوا فيما إذا استأجروا دارا كل شهر بشئ معلوم. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: تصح الإجارة في الشهر الأول، وتلزم. وأما ما عداه من الشهور: فيلزم بالدخول فيه. وقال الشافعي المشهور عنه، وأحمد في الرواية الأخرى:
تبطل الإجارة في الجميع. واختلفوا فيما إذا استأجر منه شهر رمضان في شهر رجب، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح العقد. وقال الشافعي: لا يصح. واختلفوا: هل تصح الإجارة مدة تزيد على سنة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز. وعن الشافعي أقوال، أظهرها: لا يصح أكثر من سنة. وعنه يجوز إلى ثلاثين سنة. وعنه يجوز أكثر من سنة بغير تقدير.
واختلفوا فيما إذا حول المالك المستأجر في أثناء الشهر. فقالوا: له أجرة ما سكن، إلا أحمد. فإنه قال: لا أجرة له. وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي. فإن أخرجته يد غالبة، كان عليه أجرة ما سكن.
واختلفوا في العين المستأجرة: هل يجوز لمالكها بيعها؟ فقال أبو حنيفة: لا تباع إلا برضاء المستأجر، أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه. فيبيعها في دينه. وقال مالك وأحمد: يجوز بيعها من المستأجر وغيره، يتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. وعن الشافعي قولان.
واختلفوا في إجارة المشاع. فقال أبو حنيفة: لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك. وقال مالك والشافعي: تجوز على الاطلاق. وعن أحمد روايتان. أظهرهما:
أنها لا تصح على الاطلاق. والأخرى: تصح، اختارها أبو حفص العكبري.
واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس.
فقال أبو حنيفة: يصح الاستئجار على استيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس.
وقتل أهل الحرب. ثم اختلفوا. هل تجب الأجرة على المقتص له، أو المقتص منه؟
فقال أبو حنيفة: هي على المقتص له في الجميع، إذا كان في الطرف، أو فيما دون
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398