عبد الوهاب: لا أعرف فيه نصا عن مالك، إلا أنه لا يصح. والوكيل في الخصومة لا يكون وكيلا إلا عند أبي عبد الله وحده.
فائدة: قال الشيخ تقي الدين السبكي: لو جاء رجل وقال: أنا وكيل فلان صدق بلا بينة، ولو قال عبده: أنا عبد مأذون لم يصدق. والفرق بينهما: أن الوكيل يستقل بالعقود لنفسه، وإن لم يكن وكيلا. وليس العبد كذلك. انتهى. وعمدة الوكالة: ذكر الموكل، والوكيل، وأسمائهما وأنسابهما. وذكر ما يوكله فيه وقبول الوكيل منه ذلك. وذكر قيام الوكيل بما وكله به، ومعرفة الشهود، وصحة العقل والبدن، والطواعية، وجواز الامر، والتاريخ، ولا يشترط القبول لفظا، بل يجوز بالقول والفعل.
المصطلح:
وتشتمل صوره على أنواع. منها: صورة وكالة حكمية: بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين، الناظر في الحكم العزيز الشافعي بالمملكة الفلانية - أسبغ الله تعالى ظلاله - وكل سيدنا فلان الناظر في أمور الأيتام والمحجور عليهم في الحكم العزيز - أو أمين الحكم العزيز - بالمملكة الفلانية فلانا في الكلام في أمر فلان وفلان ولدي فلان، محجوري الحكم العزيز بمدينة كذا. وفي التصرف لهم على وجه الحظ والمصلحة الظاهرة. والغبطة الوافرة، بالبيع والشراء والاخذ والعطاء وسائر أنواع التصرفات العائد نفعها على اليتيمين المذكورين - أو الأيتام، إن كانوا جماعة - وأن يحتاط لهم في مالهم الاحتياط الكافي، ويجتهد في تثميره وتنميته وازدياده، الاجتهاد المبرئ لذمته وذمة موكله من التبعة الأخروية المكسبة لوزر أو خطيئة، ويكسوهم منه وينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، وأن يقبض ما لهم من المال ببلد كذا بمجلس الحكم العزيز به. ويحضر إلى بلد الأيتام المذكورين ويضيفه إلى ما لهم من المال. وفي الدعوى والمطالبة بحقوقهم كلها. وواجباتهم بأسرها، وقبضها واستيفائها ممن هي عليه. وعنده وفي ذمته، وتحت يده كائنا من كان من سائر النواحي والأماكن والبلدان. وفي الاستئجار والايجار لهم وعليهم بأجرة المثل، مع ظهور المصلحة لهم. وفي قبض أجرة ما يؤجره عليهم، ودفع أجرة ما يستأجره لهم من مالهم. وفي الحبس والترسيم والملازمة والافراج، وفي التسلم والتسليم، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد. وفي الدعوى وسماعها. ورد الأجوبة، وإقامة البينات واستيفاء الايمان وردها. والعفو عنها إذا رأى في ذلك مصلحة. وفي المحاكمة والمخاصمة والمنازعة، والمحاققة والمحاسبة، والمقابضة والمقايضة، والمعاوضة والمصادقة، والمقاصصة والمقاسمة، والمناقلة والمقايلة.
والمداينة والمساقاة، وطلب الشفعة والاخذ بها، وأخذ الضمناء والكفلاء. وقبول