كتاب الوصايا وما يتعلق بها من الأحكام الوصية مأخوذة من قولهم: وصيت الشئ أوصيته: إذا وصلته، لان الموصي يصل ما كان منه في حياته بما بعد مماته.
والأصل في ثبوت الوصية: الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) *.
وأما السنة: فما روي أن النبي (ص) قال: ما حق امرئ مسلم عنده شئ يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وروي أن النبي (ص) لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور؟ فقيل له: إنه هلك. ووصى لك بثلث ماله. فقبله النبي (ص)، ثم رده على ورثته.
وأما الاجماع: فروي أن أبا بكر وصى بالخلافة إلى عمر. ووصى عمر بالخلافة إلى أهل الشورى، وهم ستة: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. وظهر ذلك في الصحابة ولم يخالفهما أحد. بل عملوا به.
وما يوصي به الانسان ضربان، وصية بالنظر فيما كان له النظر فيه. ووصية بثلث ماله.
فأما الوصية بالنظر: فإن من ثبتت له الخلافة على الأمة. فله أن يوصي بها إلى