جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
الغنيمة في هذا القتال. ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده.
والنفل: زيادة مال يشترطه الامام، أو الأمين لمن يقوم بما فيه زيادة نكاية في الكفار. وقدره يتعلق بالاجتهاد.
وأما الأخماس الأربعة: فيقسمها بين الغانمين، سواء العقار والمنقول.
والغانمون: هم الذين شهدوا الوقعة على نية القتال. ولا يشترط في الاستحقاق القتال. ولا حق لمن حضر بعد انقضاء القتال وحيازة المال.
ومن شهد الوقعة ومات بعد انقضاء القتال وحيازة المال، انتقل حقه إلى ورثته.
وكذا لو مات بعد انقضائه وقبل الحيازة على الأظهر.
ومن مات في معركة القتال. فالظاهر سقوط حقه.
وأظهر القولين: أن الاجراء لسياسة الدواب ولحفظ الأمتعة وتجار العسكر، والمحترفين يستحقون السهم إذا قاتلوا.
ويعطى الراجل سهما، والفارس ثلاثة أسهم. وإنما يعطى راكب الفرس دون راكب البعير وغير البعير. ولا يعطى إلا لفرس واحد. ولا فرق بين العربي وغيره. ولا يعطى الاعجف، ولا الذي لا غنى فيه على الأظهر.
والعبيد والصبيان والنساء وأهل الذمة إذا حضروا، لا يكمل لهم سهم الغنيمة، لكن ينقص، ويسمى الرضخ، ويجتهد في تقديره الامام. ومحل الرضخ الأخماس الأربعة على الأصح.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب: فهو غنيمة، عينه وعروضه. فإن كان فيه سلب: استحقه القاتل من أهل الغنيمة، سواء شرط ذلك الامام أو لم يشرطه عند الشافعي وأحمد. وإنما يستحقه القاتل إذا غرر بنفسه في قتل مشرك وأزال امتناعه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يستحقه إلا أن يشرط له الامام، ثم بعد السلب يفرد الخمس من الغنيمة.
واختلفوا في قسمة الخمس. فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم، دون أغنيائهم.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398