الغنيمة في هذا القتال. ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده.
والنفل: زيادة مال يشترطه الامام، أو الأمين لمن يقوم بما فيه زيادة نكاية في الكفار. وقدره يتعلق بالاجتهاد.
وأما الأخماس الأربعة: فيقسمها بين الغانمين، سواء العقار والمنقول.
والغانمون: هم الذين شهدوا الوقعة على نية القتال. ولا يشترط في الاستحقاق القتال. ولا حق لمن حضر بعد انقضاء القتال وحيازة المال.
ومن شهد الوقعة ومات بعد انقضاء القتال وحيازة المال، انتقل حقه إلى ورثته.
وكذا لو مات بعد انقضائه وقبل الحيازة على الأظهر.
ومن مات في معركة القتال. فالظاهر سقوط حقه.
وأظهر القولين: أن الاجراء لسياسة الدواب ولحفظ الأمتعة وتجار العسكر، والمحترفين يستحقون السهم إذا قاتلوا.
ويعطى الراجل سهما، والفارس ثلاثة أسهم. وإنما يعطى راكب الفرس دون راكب البعير وغير البعير. ولا يعطى إلا لفرس واحد. ولا فرق بين العربي وغيره. ولا يعطى الاعجف، ولا الذي لا غنى فيه على الأظهر.
والعبيد والصبيان والنساء وأهل الذمة إذا حضروا، لا يكمل لهم سهم الغنيمة، لكن ينقص، ويسمى الرضخ، ويجتهد في تقديره الامام. ومحل الرضخ الأخماس الأربعة على الأصح.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب: فهو غنيمة، عينه وعروضه. فإن كان فيه سلب: استحقه القاتل من أهل الغنيمة، سواء شرط ذلك الامام أو لم يشرطه عند الشافعي وأحمد. وإنما يستحقه القاتل إذا غرر بنفسه في قتل مشرك وأزال امتناعه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يستحقه إلا أن يشرط له الامام، ثم بعد السلب يفرد الخمس من الغنيمة.
واختلفوا في قسمة الخمس. فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم، دون أغنيائهم.