كتاب الشركة وما يتعلق بها من الأحكام الأصل في جواز الشركة: الكتاب، والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * فجعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس. وجعل أربعة أخماس الغنيمة مشتركا بين الغانمين. وقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد.
وقوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) *. فجعل الصدقة مشتركة بين هذه الأصناف الثمانية. وقوله تعالى: * (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) * والخلطاء: هم الشركاء.
وأما السنة: فما روى جابر: أن رسول الله (ص) قال: من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه وروي عن النبي (ص) أنه قال: يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا. وفي رواية يقول الله: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما يعني البركة. وروى السائب قال: كان النبي (ص) شريكي. فلما كان بعد المبعث أتيت النبي (ص) فقلت: يا رسول الله، كنت شريكي. فكنت خير شريك. لا تداري ولا تماري يعني لا تخالف ولا