كتاب البيوع باب أحكام البيع وما يتعلق به البيع جائز. والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم) * وقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) *. وقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) *. والمداينة لا تكون إلا في بيع. وقوله تعالى: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) *، قال ابن عباس وابن الزبير: هذه الآية في التجارة في مواسم الحج.
وأما السنة: فروي أن النبي (ص) اشترى فرسا وجارية وباع حلسا وقدحا. وروى قيس بن وائل الجهني، قال: كنا نسمي على عهد رسول الله (ص) وسلم السماسرة. فسمانا رسول الله (ص) باسم أحسن منه، فقال: يا معاشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف. فشوبوه بشئ من الصدقة. وروي عن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور وكان النبي (ص) يجتاز في السوق بكرة وعشية، ينهى عن الشئ بعد الشئ.
وأما الاجماع: فأجمعت الأمة على جوازه. وروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بزازا وقال النبي (ص): لو اتجر أهل الجنة لم يتجروا إلا في البز وقال: خير تجاراتكم البز وكان عمر رضي الله عنه يبيع الحنطة والأقط. وكان العباس بن عبد