بسقبه؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله (ص)، ولكن العرب تزعم أن السقب:
اللزيق.
المصطلح:
تشتمل صوره على أنواع. منها: صورة طلب الشفعة والاخذ بها: حضر إلى شهوده فلان وفلان. وتصادقا على أن الحاضر الأول حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني، وأحضر معه الحاضر الثاني. وادعى عليه عند الحاكم المشار إليه: أنه ابتاع من فلان جميع الحصة التي مبلغها كذا، الشائعة في جميع الدار الفلانية، الجاري نصفها الآخر في ملك المدعي المذكور - وتحدد - بثمن مبلغه كذا، وأنه حال اطلاعه على ذلك حضر إلى مجلس الحكم المشار إليه، قبل أن يجلس أو يشتغل بشغل ما، وطلب منه الشفعة في المبيع المعين أعلاه. وقام في طلبها على الفور. وأحضر معه الثمن. وسأل الحاكم سؤاله عن ذلك. فسئل فأجاب بالتصديق على أن النصف الآخر من الدار ملكه، وأنه ابتاع منها النصف المدعى به بالثمن المعين أعلاه، والتمس يمين المدعي المذكور أنه لما باعه ذلك بادر على الفور بطلب الشفعة من المبيع المذكور. ولم يتأخر ساعة واحدة، ولا اشتغل بشغل. فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك. وأن الطالب المذكور سأل الحاكم المشار إليه الحكم عليه برد المبيع بالثمن المعين أعلاه. فحكم له بذلك حكما شرعيا. فحينئذ أخذ الشفيع المذكور من المشتري المذكور النصف المبيع من الدار المذكورة أخذا شرعيا.
ودفع الثمن المعين أعلاه إليه. فقبضه منه قبضا شرعيا. وسلمه المبيع المعين أعلاه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا. وبمقتضى ذلك صار جميع الدار المذكورة أعلاه ملكا من أملاك الشفيع المذكور، وحقا من حقوقه بطريقه الشرعي، من وجه حق لا شبهة فيه.
ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الاخذ بالشفعة في ملك الجار: أخذ فلان من فلان جميع الدار الفلانية - ويحددها - التي ابتاعها من فلان من قبل تاريخه بمبلغ كذا وكذا أخذا صحيحا شرعيا.
ودفع الآخذ إليه نظير الثمن المعين أعلاه، فقبضه منه قبضا شرعيا وتصادقا على أنهما ترافعا إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي. وادعى الاخذ عليه بالشفعة في الدار المذكورة.
وأقام عند الحاكم المشار إليه بينة أنه حال اطلاعه على البيع طلب الشفعة على الفور من