جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٨٩
بسقبه؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله (ص)، ولكن العرب تزعم أن السقب:
اللزيق.
المصطلح:
تشتمل صوره على أنواع. منها: صورة طلب الشفعة والاخذ بها: حضر إلى شهوده فلان وفلان. وتصادقا على أن الحاضر الأول حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني، وأحضر معه الحاضر الثاني. وادعى عليه عند الحاكم المشار إليه: أنه ابتاع من فلان جميع الحصة التي مبلغها كذا، الشائعة في جميع الدار الفلانية، الجاري نصفها الآخر في ملك المدعي المذكور - وتحدد - بثمن مبلغه كذا، وأنه حال اطلاعه على ذلك حضر إلى مجلس الحكم المشار إليه، قبل أن يجلس أو يشتغل بشغل ما، وطلب منه الشفعة في المبيع المعين أعلاه. وقام في طلبها على الفور. وأحضر معه الثمن. وسأل الحاكم سؤاله عن ذلك. فسئل فأجاب بالتصديق على أن النصف الآخر من الدار ملكه، وأنه ابتاع منها النصف المدعى به بالثمن المعين أعلاه، والتمس يمين المدعي المذكور أنه لما باعه ذلك بادر على الفور بطلب الشفعة من المبيع المذكور. ولم يتأخر ساعة واحدة، ولا اشتغل بشغل. فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك. وأن الطالب المذكور سأل الحاكم المشار إليه الحكم عليه برد المبيع بالثمن المعين أعلاه. فحكم له بذلك حكما شرعيا. فحينئذ أخذ الشفيع المذكور من المشتري المذكور النصف المبيع من الدار المذكورة أخذا شرعيا.
ودفع الثمن المعين أعلاه إليه. فقبضه منه قبضا شرعيا. وسلمه المبيع المعين أعلاه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا. وبمقتضى ذلك صار جميع الدار المذكورة أعلاه ملكا من أملاك الشفيع المذكور، وحقا من حقوقه بطريقه الشرعي، من وجه حق لا شبهة فيه.
ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الاخذ بالشفعة في ملك الجار: أخذ فلان من فلان جميع الدار الفلانية - ويحددها - التي ابتاعها من فلان من قبل تاريخه بمبلغ كذا وكذا أخذا صحيحا شرعيا.
ودفع الآخذ إليه نظير الثمن المعين أعلاه، فقبضه منه قبضا شرعيا وتصادقا على أنهما ترافعا إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي. وادعى الاخذ عليه بالشفعة في الدار المذكورة.
وأقام عند الحاكم المشار إليه بينة أنه حال اطلاعه على البيع طلب الشفعة على الفور من
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398