جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٦
الناظر المذكور، فتسلمه منه لجهة الوقف المذكور، وصدقه الناظر المذكور على ذلك التصديق الشرعي. ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر لمكان وقف باستحقاق الانتفاع بأرض معينة أو قرية أو حانوت أو غير ذلك مدة، أو كان الاقرار لرجل بعينه أو امرأة بالانتفاع بشئ من الأشياء مدة معينة.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن مستحقي أوقاف المكان الفلاني - ويصف المكان ويحدد - مستحقون الانتفاع بجميع القرية الفلانية التي ببلد كذا وأراضيها - ويحددها - الجارية هذه القرية في ملك المقر المذكور أعلاه ويده وحيازته بحقوقه كلها، الداخلة فيها والخارجة عنها، استحقاقا صحيحا شرعيا. بحق ثابت لازم معتبر شرعي لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه. تصرف مغلات هذه القرية ومنافعها وأجورها إلى مصالح المكان الموقوف المشار إليه. وفي عمارته وفي فرشه وتنويره، وتعاليم أرباب وظائفه، على مقتضى شرط واقفه المعين في كتاب وقفه، لطول المدة المعينة أعلاه، من غير مانع ولا منازع، ولا معارض ولا رافع ليد، من تاريخه وإلى حين انتهاء المدة المذكورة.
وذلك عند وجود السبب الذي اطلع عليه، وهو: أن والده مورثه القرية المذكورة أعلاه:
كان أجرها من ناظر شرعي في الوقف المذكور المدة المعينة أعلاه بأجرة معلومة، وأن والده قبض الأجرة يوم أجرها بتمامها وكمالها، واستحقت جهة الوقف الانتفاع بالقرية المذكورة الاستحقاق الشرعي، إلى حين فراغ المدة المذكورة، وصدق الناظر الشرعي على ذلك التصديق الشرعي.
وصورة ما يكتب، فيما إذا كان الاقرار لرجل أو امرأة بعينها: أقر فلان أن فلانا استحق واستوجب الانتفاع بجميع القطعة الأرض البياض، السليخة المعدة للزرع، أو القطعة الأرض لسقي الشجر به، وبجميع الغراس الأشجار القائمة بها، المختلفة الثمار - ويحدد - وزرعها واستغلالها المدة كذا وكذا سنة، أولها كذا وآخرها كذا، استحقاقا صحيحا شرعيا، ووجوبا تاما كاملا لازما معتبرا مرضيا، من وجه صحيح شرعي، وسلم المقر المذكور جميع المقر به الموصوف المحدود بأعاليه إلى المقر له المذكور أعلاه، يستغله بسائر وجوه الاستغلالات الشرعية المدة المذكورة، من غير معارض ولا منازع له في ذلك، فتسلمه منه تسلما شرعيا. وذلك مع بقاء رقبة الملك المذكور في يد المقر المذكور واستحقاقه الأرض المذكورة الاستحقاق الشرعي. ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كان الاقرار بملك بين جماعة أقر بعضهم لبعض. وتسمى المواصفة.
وصورة ما يكتب في ذلك: هذا كتاب مواصفة صحيحة شرعي، وإقرار معتبر
(٣٦)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398