جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
ولكل واحد من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل. ثم إن وقع الفسخ قبل الشروع فيه فلا شئ للعامل. وكذا لو وقع بعد الشروع والفاسخ العامل.
وإن كان الفاسخ المالك، فله أن يتصرف في الجعل قبل تمام العمل بالزيادة والنقصان وأثره قبل الشروع في العمل: الرجوع إلى أجرة المثل.
ولو مات الآبق في نصف الطريق أو هرب فلا شئ للعامل. وليس له بعد الرد الحبس إلى استيفاء الجعل.
ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل وسعيه في الرد. ويتحالفان إذا اختلفا في قدر الجعل.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن من رد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرطه.
واختلفوا في استحقاقه له إذا لم يشرطه. فقال مالك: إذا كان معروفا برد الآبقين، استحق على حسب بعد الموضع وقربه. وإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له، ويعطى ما اتفق عليه. وقال أبو حنيفة وأحمد: يستحق الجعل على الاطلاق. ولم يعتبر وجود الشرط ولا عدمه، إلا أن يكون معروفا برد الآبقين أم لا. وقال الشافعي: لا يستحق الجعل إلا بالشرط.
واختلفوا هل هو مقدر؟ فقال أبو حنيفة: إن رده مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما، وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم. وقال مالك: له أجرة المثل، وعن أحمد روايتان. إحداهما: دينار، أو اثني عشر درهما. ولا فرق بين قصير المسافة وطويلها، ولا بين المصر وخارج المصر. والثانية: إن جاء به من المصر فعشرة دراهم، أو من خارج المصر فأربعون درهما، وعند الشافعي لا يستحق شيئا إلا بالشرط والتقدير.
واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقه. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب على سيده إذا أنفق متبرعا. وهو الذي ينفق بغير إذن الحاكم. فإن أنفق بإذنه كان ما أنفق دينا على سيد العبد. وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ ما أنفقه. وقال أحمد: هو على سيده بكل حال. ومذهب مالك ليس له غير أجرة المثل.
المصطلح:
وهو يشتمل على صور منها:
صورة جعالة لرد الآبق: جعل فلان لفلان كذا وكذا على أنه يسافر إلى بلد كذا، أو
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398