جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٩٤
وأن يعمل المالك مع العامل. ويجوز أن يشترط عمل غلام رب المال مع العامل.
ووظيفة العامل: التجارة وتوابعها، كنشر الثياب وطيها، فلو قارضه على أن يشتري حنطة فيطحنها ويخبزها، أو ثوبا يتولى نسجه ثم يبيعه، فسد القراض. ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين، أو نوع يندر وجوده. كالخيل البلق. مثلا، أو يشترط عليه المعاملة من شخص معين.
ويشترط في الربح: الاختصاص بالمتعاقدين. فلا يجوز شرط شئ منه من شخص معين لثالث. فلو قال: قارضتك على أن يكون الربح كله لك. فهل يكون قراضا فاسدا، أو صحيحا؟ فيه وجهان. أصحهما الأول. ولو قال: على كله لي. فهل يكون قراضا فاسدا، أو إبضاعا؟
فيه الوجهان المذكوران. وأن يكون الربح بينهما معلوما بالجزئية. فلو قال: على أن لك فيه شركة، أو نصيبا، فسد العقد. ولو قال: على أنه بيننا. وصح، ويقتضي التسوية في الربح مناصفة. ولو قال: على أن النصف لي وسكت عن جانب العامل، لم يصح. ولو عكس وقال: على أن النصف من الربح لك صح. ولو شرط لنفسه عشرة أو مائة. أو شرط الاختصاص بعشرة أو مائة مثلا. فسد القراض.
ولا بد في القراض من الايجاب والقبول. وقيل: لو قال: خذ هذه الدراهم، واتجر فيها على أن الربح بيننا. فأخذ، استغنى عن القبول. ويجوز أن يقارض اثنان واحدا، وواحد اثنين.
ولا يجوز للعامل أن يقارض بغير إذن رب المال، وإذا فسد القراض، نفذت تصرفات العامل. وكان جميع الربح لرب المال. وعليه أجرة مثل العمل للعامل.
وعلى العامل أن يتصرف بالغبطة، ولا يبيع ولا يشتري بالغبن ولا نسيئة من غير إذن. وله الرد بالعيب إن كانت الغبطة في الرد. ولا يعامل العامل المالك. ولا يشتري بمال القراض بأكثر من رأس المال، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه. وكذا لو اشترى زوجته، ولو فعل لم يقع عن المالك، ويقع عن العامل إذا اشترى في الذمة، ولا يسافر بمال القراض إلا بإذن.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على جواز المضاربة. وهي القراض بلغة أهل المدينة، وهو أن يدفع إنسان إلى إنسان مالا ليتجر فيه، والربح مشترك. فلو أعطاه سلعة. وقال له: بعها واجعل ثمنها قراضا. فهذا عند مالك والشافعي وأحمد: قراض فاسد. وقال أبو حنيفة: هو قراض صحيح.
(١٩٤)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، البيع (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398