وأن يعمل المالك مع العامل. ويجوز أن يشترط عمل غلام رب المال مع العامل.
ووظيفة العامل: التجارة وتوابعها، كنشر الثياب وطيها، فلو قارضه على أن يشتري حنطة فيطحنها ويخبزها، أو ثوبا يتولى نسجه ثم يبيعه، فسد القراض. ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين، أو نوع يندر وجوده. كالخيل البلق. مثلا، أو يشترط عليه المعاملة من شخص معين.
ويشترط في الربح: الاختصاص بالمتعاقدين. فلا يجوز شرط شئ منه من شخص معين لثالث. فلو قال: قارضتك على أن يكون الربح كله لك. فهل يكون قراضا فاسدا، أو صحيحا؟ فيه وجهان. أصحهما الأول. ولو قال: على كله لي. فهل يكون قراضا فاسدا، أو إبضاعا؟
فيه الوجهان المذكوران. وأن يكون الربح بينهما معلوما بالجزئية. فلو قال: على أن لك فيه شركة، أو نصيبا، فسد العقد. ولو قال: على أنه بيننا. وصح، ويقتضي التسوية في الربح مناصفة. ولو قال: على أن النصف لي وسكت عن جانب العامل، لم يصح. ولو عكس وقال: على أن النصف من الربح لك صح. ولو شرط لنفسه عشرة أو مائة. أو شرط الاختصاص بعشرة أو مائة مثلا. فسد القراض.
ولا بد في القراض من الايجاب والقبول. وقيل: لو قال: خذ هذه الدراهم، واتجر فيها على أن الربح بيننا. فأخذ، استغنى عن القبول. ويجوز أن يقارض اثنان واحدا، وواحد اثنين.
ولا يجوز للعامل أن يقارض بغير إذن رب المال، وإذا فسد القراض، نفذت تصرفات العامل. وكان جميع الربح لرب المال. وعليه أجرة مثل العمل للعامل.
وعلى العامل أن يتصرف بالغبطة، ولا يبيع ولا يشتري بالغبن ولا نسيئة من غير إذن. وله الرد بالعيب إن كانت الغبطة في الرد. ولا يعامل العامل المالك. ولا يشتري بمال القراض بأكثر من رأس المال، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه. وكذا لو اشترى زوجته، ولو فعل لم يقع عن المالك، ويقع عن العامل إذا اشترى في الذمة، ولا يسافر بمال القراض إلا بإذن.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على جواز المضاربة. وهي القراض بلغة أهل المدينة، وهو أن يدفع إنسان إلى إنسان مالا ليتجر فيه، والربح مشترك. فلو أعطاه سلعة. وقال له: بعها واجعل ثمنها قراضا. فهذا عند مالك والشافعي وأحمد: قراض فاسد. وقال أبو حنيفة: هو قراض صحيح.