جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
كتاب الغصب وما يتعلق به من الأحكام الغصب محرم. والأصل في تحريمه: الكتاب، والسنة، والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * وقوله تعالى: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) * وقوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله) * والسرقة من الغصب.
وأما السنة: فما روي أن النبي (ص) قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ومعنى ذلك: دماء بعضكم على بعض، وأموال بعضكم على بعض. وروي أن النبي (ص) قال:
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وروى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال: لا يأخذن أحدكم مال أخيه لاعبا ولا جادا. فمن أخذ عصا لأخيه فليردها وروى سمرة بن جندب أن النبي (ص) قال: على اليد ما أخذت حتى ترده وروي حتى تؤديه وروى يعلى بن مرة الثقفي: أن النبي (ص) قال: من أخذ
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست