جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
أنه أخذ منه شيئا، فالقول قوله مع يمينه. وإن أقر، نظر في الوديعة. فإن كانت باقية ردت على صاحبها، ويسقط الضمان عنهما. وإن كانت تالفة، فلصاحبها أن يطالب من شاء من المودع ومن زيد، وأيهما ضمن لم يكن له أن يرجع على الآخر.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن الوديعة من القرب المندوب إليها. وأن في حفظها ثوابا، وأنها أمانة محضة. وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي، وأن القول قوله في التلف والرد على الاطلاق مع يمينه.
واختلفوا فيما إذا كان قبضها ببينة. فالثلاثة على أنه يقبل قوله في الرد بلا بينة، وقال مالك: لا يقبل إلا ببينة.
وإذا استودع دنانير أو دراهم أنفقها أو أتلفها، ثم رد مثلها إلى مكانه من الوديعة، ثم تلف المردود بغير فعله، فلا ضمان عليه عند مالك. فإن عنده لو خلط دراهم الوديعة أو الدنانير أو الحنطة بمثلها، حتى لا تتميز، لم يكن ضامنا للتلف. وقال أبو حنيفة: إن رده بعينه لم يضمن تلفه. وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان. وقال الشافعي وأحمد: هو ضامن على كل حال بنفس إخراجه، لتعديه. ولا يسقط عنه الضمان، سواء رده بعينه إلى حرزه، أو رد مثله.
وإذا استودع ثوبا أو دابة، فتعدى بالاستعمال، ثم رده إلى موضع آخر. قال القاضي عبد الوهاب، قال مالك: في الدابة إذا ركبها ثم ردها - فصاحبها المودع بالخيار بين أن يضمنه قيمتها، وبين أن يأخذ منه أجرتها، ولم يبين حكمها إن تلفت بعد ردها إلى موضع الوديعة.
ولكن يجئ على قوله: أنه يأخذ الكراء أن يكون من ضمان المودع، وإن أخذ القيمة أن يكون من ضمان المودع. ولم يقل في الثوب: كيف العمل إذا لبسه ولم يبله، ثم رده إلى حرزه، ثم تلف؟ قال: والذي يقوى في نفسي: أن الشئ إذا كان مما لا يوزن ولا يكال، كالدواب والثياب، فاستعمله فتلف: كان اللازم قيمته، لا مثله. فإنه يكون متعديا باستعماله، خارجا عن الأمانة. فرده إلى موضعه ولا يسقط عنه الضمان بوجه. وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا تعدى ورده بعينه، ثم تلف. لم يلزمه ضمان.
واتفقوا على أن متى طلبها صاحبها وجب على المودع ردها مع الامكان، وإلا ضمن.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398