واختلفوا: هل يجتمع العشر والخراج؟.
فقال أبو حنيفة: ليس في الخراجي من أرض الخراج عشر.
وقال مالك والشافعي وأحمد: أرض الخراج فيها العشر مع الخراج. لان الخراج في رقبتها. والعشر في غلتها.
واختلفوا في زكاة الحلي المباح، إذا كان مما يلبس ويعار.
فقال مالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة، وقال أبو حنيفة: تجب فيه الزكاة.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا في العسل.
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر. وقال مالك والشافعي في الجديد لا يجب فيه شئ.
ثم اختلف موجب العشر فيه - وهما أبو حنيفة وأحمد - فقال أبو حنيفة: إذا كان العسل في أرض عشرية ففيه العشر. وإن كان في أرض خراجية فلا عشر فيه. وقال أحمد: فيه العشر على الاطلاق.
ثم اختلفوا فيه أيضا، هل يعتبر فيه نصاب؟
فقال أبو حنيفة: يجب في قليله وكثيره العشر. وقال أحمد: يعتبر فيه النصاب.
ونصاب العسل عنده: عشرة أفراق والفرق: ستة وثلاثون رطلا. فيكون نصابه ثلاثمائة وستون رطلا.
واختلفوا فيمن استأجر أرضا فزرعها.
فقال أبو حنيفة: العشر على صاحب الأرض. وقال مالك والشافعي، وأحمد:
العشر على المستأجر.
المصطلح:
وفيه صورة نصب الإمام الأعظم رجلا لذلك:
نصب مولانا الامام الأعظم - إلى آخر ألقابه، فلانا إلى آخر ألقابه - لاستخراج أموال الصدقات والزكوات، من المواشي وعروض التجارة، والمكيل المدخر من الزروع والثمار، وأن يستعمل على ذلك عاملا ساعيا، حرا مسلما، فقيها عدلا، عارفا خبيرا