جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٤١
الورثة المذكورين أعلاه من نصيبه المختص به الدرهم الفرد ولا أقل من ذلك ولا أكثر، وأقر كل منهم أنه لا يستحق على الآخر بسبب هذه التركة، ولا على أحد من الوكلاء الذين تصرفوا عمن وكلهم من الورثة في بيع شئ من ذلك أو قبضه، أو صرفه حقا ولا دعوى ولا طلبا - ويكمل الاقرار بعدم الاستحقاق. ويستعمل من ألفاظه المذكورة في الصورة التي قبل هذه ما يليق بالواقعة - ثم يقول: وأبرأ كل منهم ذمة الآخر من سائر العلق والتبعات والدعاوى والمطالبات والمحاكمات على اختلاف الحالات والايمان الواجبات، إبراء صحيحا شرعيا عاما شاملا جامعا مانعا حاسما قاطعا، مسقطا لكل حق وتبعة ودعوى ويمين تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه، قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا شرعيا. وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا قبض ورثة مقتول دية مورثهم من قاتله وأبرؤوه براءة شاملة.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان ولدا، فلان وفلانة زوجته: أنهم قبضوا وتسلموا من فلان من الفضة عشرة آلاف درهم، أو اثني عشر ألف درهم، بينهم على حكم الفريضة الشرعية: ما هو للزوجة المذكورة كذا وكذا، وما هو لكل ابن كذا وكذا قبضا شرعيا، وصار ذلك إليهم وبيدهم وحوزهم، وذلك دية مورثهم المذكور أعلاه الذي اعترف الدافع المذكور أعلاه بقتله عمدا. فعفا الورثة المذكورون أعلاه عن القصاص، وعدلوا إلى الدية ورضوا بها دراهم حيث تعذر حصول مائة من الإبل، وأقروا أنهم لا يستحقون قبل الدافع المذكور أعلاه بعد ذلك حقا كثيرا ولا قليلا. ولا دية عمد ولا خطأ، ولا شبه عمد ولا شبه خطأ، ولا قصاصا ولا محاكمة، ولا مخاصمة ولا منازعة، ولا علقة ولا تبعة ولا قودا، ولا ما تصح به الدعوى شرعا، ولا شيئا قل ولا جل. لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه، وأبرؤوا ذمته من سائر العلق والتبعات. ويكمل على نحو ما سبق في الصورة التي قبل هذه. ويؤرخ.
ومنها: ما إذا صالح العاقلة ولي المقتول عما وجب عليه من دية قتل الخطأ مقسطا بمال معجل، ووقع إبراء.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان ولدا المرحوم فلان أنهما قبضا وتسلما من عاقلة قاتل أبيهما المذكور فلان - وهم فلان وفلان، إلى آخرهم - كذا وكذا. وهذه الجملة دفعها العاقلة المذكورون إلى القابضين المذكورين مصالحة عن دية والدهما المذكور التي أوجبها الشرع الشريف على عاقلة قاتل والدهما مقسطا عليهم قبضا تاما وافيا، وأبرأ ذمة العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه من باقي الدية، وهو كذا وكذا براءة
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398