جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٥
أصم، أو غير أصم، أو منحبس اللسان عن النطق لضعف حصل له، أو أعجمي لا يحسن العربية، أو عبد مأذون له في التجارة وفي غيرها، أو مكاتب، أو عبد خال عن إذن سيده، أو مراهق، أو مجنون مطبق، أو معتوه يفيق في وقت ويجن في وقت، أو سكران، مقر بنسب أو غيره على الخلاف المذكور. والاقرار لا يخلو: إما أن يكون إقرارا بدين لازم للذمة عن قرض، أو ثمن مبيع أو غيره، وإما أن يكون إقرارا بقبض في وفاء دين، أو ثمن مبيع، أو أجرة مأجور، أو حصة من مال تركة، أو مبلغ صداق، أو مصالحة عن شئ، أو دية مقتول، أو حصة منها، أو نجوم كتابة، أو غير ذلك من المواصفات التي يصدر فيها بالقبض. ومدار الامر في ذلك كله: على قاعدة وصور تشتمل على أبواب وفصول.
أما القاعدة: فهو أن يذكر اسم المقر، واسم أبيه وجده وشهرته، وما يعرف به، واسم المقر له، أو المقبوض منه كذلك. وقدر المبلغ المقر به من نقد أو غيره مما يثبت في الذمة. ويذكر الحلول في الدين، أو الأجل المتفق عليه، وإقرار المقر في الدين بالملاءة والقدرة على ما أقر به، ويذكر العوض في ذلك، مما يخرجه عن الجهالة، أو تبيين السبب الذي لزمه الدين به أو قبضه بمقتضاه، إما أن يكون بدل قرض، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك من الأسباب الملزمة، ويذكر الرهن إذا كانت فيه، أو الضامن إن كان في الذمة، أو ضمان وجه وبدن بسبب الدين وإذن المضمون للضامن في الضمان في الحالتين، واعتراف الضامن في ضمان الذمة أنه ملئ بما ضمنه، قادر عليه، عارف بمعنى ضمان الذمة ولزومه شرعا، وبالمضمون له فيه. وفي ضمان الوجه: أنه عارف بمعنى الضمان المذكور وما يترتب عليه شرعا، وتسلم المضمون من المضمون له التسلم الشرعي. وإن كتب في ضمان الذمة الحالات الست، وهي: العسر واليسر، والموت والحياة، والغيبة والحضور، وقبول المضمون له عقد الضمان في المجلس: خرج من الخلاف. ويختم بتصديق المقر له، أو المقبوض منه على ذلك إن حضر مجلس الاقرار، وإلا فلا.
ويختم ذلك كله بالتاريخ. ولا يخفى ما فيه من الفوائد التي تنبني عليه، ثم رسم شهادة الشهود في ذلك، أو علامة الحاكم، إن كان الاشهاد وقع في مجلس حكمه، إما بالاعتراف أو غيره.
وسيأتي في كتاب الأقضية ذكر ما يحتاج إليه القاضي، وبيان معرفة الرسم في الكتابة على المكاتيب الحكمية، والاسجالات والعروض وشروح المجالس، وصور
(٢٥)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الدية (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398