أصم، أو غير أصم، أو منحبس اللسان عن النطق لضعف حصل له، أو أعجمي لا يحسن العربية، أو عبد مأذون له في التجارة وفي غيرها، أو مكاتب، أو عبد خال عن إذن سيده، أو مراهق، أو مجنون مطبق، أو معتوه يفيق في وقت ويجن في وقت، أو سكران، مقر بنسب أو غيره على الخلاف المذكور. والاقرار لا يخلو: إما أن يكون إقرارا بدين لازم للذمة عن قرض، أو ثمن مبيع أو غيره، وإما أن يكون إقرارا بقبض في وفاء دين، أو ثمن مبيع، أو أجرة مأجور، أو حصة من مال تركة، أو مبلغ صداق، أو مصالحة عن شئ، أو دية مقتول، أو حصة منها، أو نجوم كتابة، أو غير ذلك من المواصفات التي يصدر فيها بالقبض. ومدار الامر في ذلك كله: على قاعدة وصور تشتمل على أبواب وفصول.
أما القاعدة: فهو أن يذكر اسم المقر، واسم أبيه وجده وشهرته، وما يعرف به، واسم المقر له، أو المقبوض منه كذلك. وقدر المبلغ المقر به من نقد أو غيره مما يثبت في الذمة. ويذكر الحلول في الدين، أو الأجل المتفق عليه، وإقرار المقر في الدين بالملاءة والقدرة على ما أقر به، ويذكر العوض في ذلك، مما يخرجه عن الجهالة، أو تبيين السبب الذي لزمه الدين به أو قبضه بمقتضاه، إما أن يكون بدل قرض، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك من الأسباب الملزمة، ويذكر الرهن إذا كانت فيه، أو الضامن إن كان في الذمة، أو ضمان وجه وبدن بسبب الدين وإذن المضمون للضامن في الضمان في الحالتين، واعتراف الضامن في ضمان الذمة أنه ملئ بما ضمنه، قادر عليه، عارف بمعنى ضمان الذمة ولزومه شرعا، وبالمضمون له فيه. وفي ضمان الوجه: أنه عارف بمعنى الضمان المذكور وما يترتب عليه شرعا، وتسلم المضمون من المضمون له التسلم الشرعي. وإن كتب في ضمان الذمة الحالات الست، وهي: العسر واليسر، والموت والحياة، والغيبة والحضور، وقبول المضمون له عقد الضمان في المجلس: خرج من الخلاف. ويختم بتصديق المقر له، أو المقبوض منه على ذلك إن حضر مجلس الاقرار، وإلا فلا.
ويختم ذلك كله بالتاريخ. ولا يخفى ما فيه من الفوائد التي تنبني عليه، ثم رسم شهادة الشهود في ذلك، أو علامة الحاكم، إن كان الاشهاد وقع في مجلس حكمه، إما بالاعتراف أو غيره.
وسيأتي في كتاب الأقضية ذكر ما يحتاج إليه القاضي، وبيان معرفة الرسم في الكتابة على المكاتيب الحكمية، والاسجالات والعروض وشروح المجالس، وصور