بمقتضى أنه وطئ جاريته فلانة وطئ شبهة. وانها ماتت من الطلق بالولد المذكور، ولزم الواطئ الدافع قيمتها. وهو القدر المقبوض المعين أعلاه. تصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. ويؤرخ.
وإن كان من استيلاد فيكتب: أقر فلان أنه ابتاع جميع الجارية - ويذكر جنسها - المدعوة فلانة من قبل تاريخه ابتياعا صحيحا شرعيا بإيجاب وقبول وتسلم وتسليم شرعيين، وأنه جعلها فراشا له، واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان، وأن الولد المذكور ولده لصلبه، ونسبه لاحق بنسبه، وأن فلانة المذكورة صارت بحكم هذا الاستيلاد مستولدة وأم ولد تعتق بموته، وأن له وطأها وإجارتها واستخدامها، ما دامت في حكم الاستيلاد وأمهات الأولاد، وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا. ويؤرخ.
وإن كان من وطئ الأب جارية ابنه: فتارة يكون الابن وطئها قبل الأب، أو لم يكن وطئها.
فإن لم يكن وطئها كتب: أقر فلان أنه وطئ فلانة جارية ولده فلان، وأنه أولدها من ذلك الوطئ ولدا ذكرا يسمى فلان، وأن الولد المذكور حر نسيب، وأن نسبه لاحق بنسبه، ويثبت بذلك أمية الولد. ولزمه المهر وقيمة الام لولده المذكور، وهو كذا وكذا، ولا يلزمه قيمة الولد. وذلك بحضور ولده سيد الأمة المذكور، واعترافه: أنه لم يكن وطئ الجارية المذكورة إلى الآن، وأنها بمقتضى وطئ أبيه المذكور واستيلاده إياها حرمت عليه أبدا.
وإن كان الابن قد وطئها فيكتب: واعترف الابن المذكور: أنه وطئ الجارية المذكورة قبل والده، وأنها بمقتضى ذلك حرمت عليه أبدا.
وأما البراءة المجردة عن القبض: فهي مأخوذة من الألفاظ المستعملة في الاقرار بعدم الاستحقاق كما تقدم. وهي إما أن تصدر بالابراء، فألفاظها وطرقها معلومة مشروحة، هي وألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق كما سبق. والحاذق الفهيم من الموقعين يضيف إلى كل واقعة من ألفاظ المصطلح ما تدعو الحاجة إليه، ليكون ذلك أقوم وأقوى في سد أبواب الذرائع التي تنشأ الخصومات بسببها. فإن الغالب فيها، وفيما يتطرق إليه الخلل منها، إنما يكون في الغالب بسبب إخلال الكاتب فيها بما هو من متعلقاتها ومقتضياتها لفظا أو معنى. وهذا باب واسع جدا لا يسعنا فيه إلا الاقتصار على ما ذكرناه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهو بكل شئ عليم.