وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان ابن عبد الله رقيق فلان المعترف له بالرق والعبودية، طائعا مختارا في صحة عقله وبدنه: أن في ذمته لفلان كذا وكذا على حكم الحلول، وأن ذلك لزمه عن أرش جناية جناها على المقر له المذكور، يتبعه بها إذا عتق.
وإذا كان الاقرار يوجب عقوبة كتب: أقر فلان ابن عبد الله رقيق فلان المعترف له بالرق والعبودية: أنه شرب الخمر المسكر، وأنه وجب عليه بذلك الحد وجوبا شرعيا.
أو أقر: أنه زنا بجارية فلان، أو بفلانة بنت فلان، وأقر بذلك ثلاث مرات، وأنه وجب عليه بذلك الحد. أو أقر: أنه قذف فلانا قذفا صحيحا يوجب عليه الحد.
أو أقر: أنه جنى على فلان جناية بدنية، وهو: أنه جرحه فأجافه.
أو أقر: أنه قلع عينه الفلانية، أو قطع أنفه، أو أذنه، أو غير ذلك من جراحات الرأس والبدن. فكل ذلك يقبل إقراره فيه ويصح، ويستوفى منه الحد. ويقتص منه على الجناية. وكل ذلك صحيح عند الشافعي. فإذا أقر العبد المأذون له بمال يتعلق بالتجارة التي في يده، كتب: أقر فلان ابن عبد الله رقيق فلان، ومأذونه في التجارة بتصديق سيده على ذلك: أن في ذمته لفلان كذا وكذا حالا، وأن ذلك لزمه من معاملة كانت بينهما متعلقة بمال التجارة التي بيده، يقوم له بذلك من كسبه وما في يده من مال التجارة، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر العبد المأذون بما يتعلق بذمته عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، ويباع فيما إذا أقر به عندهما. وعند مالك والشافعي: تتعلق بذمته ويتبع بها إذا عتق.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان ابن عبد الله العبد المأذون له في التجارة من سيده فلان: أن في ذمته لفلان كذا وكذا بدل قرض شرعي، أو عن أرش جناية جناها عليه، أو دية مورث المقر له فلان الذي قتله المقر المذكور خطأ، أو هو ما غصبه منه، وأرش ما نقص المغصوب، أو قيمة ما غصبه منه وهلك المغصوب في يده. وهو كذا وكذا.
فإن كان عند أبي حنيفة وأحمد. فيقول: يباع العبد المذكور في هذا القرض أو الجناية، أو الغصب. ولا يذكر في الغصب أرش ما نقص من المغصوب. فإن أبا حنيفة:
لا يوجب أرش النقص.
وإن كان عند الشافعي ومالك، فيقول: يتبع بذلك بعد العتق.