منها: ما إذا كان الاقرار من بالغ عاقل بمبلغ ثمن مبيع طاهر جائز بيعه برهن حصة شائعة في مكان كامل والرهن معاذا، فهذا صحيح على مذهب الإمام الشافعي وحده. فإن رهن الحصة الشائعة عند أبي حنيفة باطل. والرهن المعاد عنده وعند مالك وأحمد باطل.
وعلة البطلان: هي كون المرتهن قبض الرهن، ثم أعاده. فالإعادة هي علة البطلان.
وفي صورة الاقرار بذلك يقول: أقر فلان أن في ذمته لفلان من الذهب كذا وكذا يقول له بذلك حالا، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وأن ذلك ثمن الشئ الفلاني - ويذكره إذا كان مبيعا طاهرا جائزا بيعه - ابتاع ذلك منه وتسلمه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة، وصدقه المقر له المذكور على ذلك، ورهن المقر المذكور أعلاه تحت يد المقر له المذكور أعلاه، توثقة على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه: ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه إلى حين صدور هذا الرهن. وذلك جميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا سهما من أصل أربعة وعشرين سهما شائعا ذلك في جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - رهنا شرعيا صحيحا مقبولا، مقبوضا بالاذن الشرعي، مشتملا على الايجاب والقبول، معادا إلى الراهن المذكور ولينتفع به مع بقاء حكم الرهن ولزومه، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما يكون إقرارا صحيحا عند أبي حنيفة باطلا عند الباقين.
وفي صورة الاقرار بذلك يقول: أقر فلان المراهق الذي ناهز الاحتلام، طائعا مختارا في صحته وسلامته، بحضور وليه فلان وإذنه له في الاقرار: أن في ذمته لفلان من الدراهم أو الذهب كذا وكذا يقوم له بذلك حالا، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وان ذلك ثمن خمسة قوانين من خشب الآبنوس وعظم العاج مطعمة بعرق اللوري، كاملة الأوتار واللوالب، ابتاعها منه وتسلمها وتسلم مثله لمثل ذلك تسلما شرعيا ورهن المقر المذكور أعلاه عند المقر له المذكور أعلاه على جميع الدين المعين أعلاه، وعلى كل جزء منه، ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه حالة الرهن. وذلك جميع المزبلة السرجين التي ارتفاعها ثلاث عصي بالعصى المعهودة التي يتماسح بها الزبالون التي طولها ثلاثة أذرع بالذراع التجاري، وطول هذه المزبلة قبلة وشمالا ثلاث عصي، وعرضها شرقا وغربا عصوان وثلثي عصي بالعصى المذكورة - رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن. وقبل المرتهن المذكور عقد هذا الرهن قبولا شرعيا، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر العبد القن الرقيق بما يوجب عليه عقوبة، أو أقر بدين جناية، مع تكذيب السيد له، يتعلق بذمته ويتبع به إذا عتق، أو أقر بدين معاملة.