جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٩
هو غير الأصم تحصل الشهادة عليه باللفظ من الشاهد والإشارة المفهمة منه.
والمنحبس لسانه عن النطق لضعف حصل له يقول فيه: أقر فلان الفلاني الذي انحبس لسانه عن النطق لضعف حصل له. وهو في صحة عقله وحضور حسه وفهمه.
والأعجمي: يتحمل عليه من يعرف لسانه، وإن كان يعرف العربية، ويفهم معناها، استنطق بها، ويقول: الذي استنطق بالعربية وعرف معناها.
والعبد المأذون له في التجارة وغيرها، يقول فيه: أقر فلان ابن عبد الله البالغ أو الرجل الكامل، ويذكر نوعه وجنسه، ثم يقول: الذي هو في رق مولاه فلان، وأذن له في التجارة وغيرها، وفي البيع والشراء والاخذ والعطاء، بسبب ما أذن له فيه فيما يرى فيه الحظ والمصلحة والغبطة لسيده المذكور.
والعبد الخالي عن إذن سيده يتبع بإقراره إذا عتق، وهو أن يأخذ مالا من شخص بغير إذن سيده، ويتلف في يده.
والمراهق: يصح إقراره في القرب والوصية، على الخلاف المذكور.
والمجنون المطبق: لا يصح منه. والمعتوه كالمجنون، والذي يفيق في وقت ويجن في وقت: يصح منه وقت الإفاقة. ويقول فيه: الذي يجن في وقت ويفيق في وقت. وهو في حال هذا الاقرار مفيق عارف بما يبديه من قول وفعل.
فصل: إذا كان الاقرار بالدين مكتوبا باسم شخص وأقر به لغيره، يقول: أشهد عليه فلان المذكور وباطنه: أنه لما داين فلانا المقر المذكور باطنه بالدين المعين باطنه كان من مال فلان الفلاني، وصلب حاله، وأنه كتب اسمه على سبيل النيابة عنه. وأنه كان أذن له في معاملة المقر المذكور باطنه ومداينته ورضي بذمته، وان فلانا المذكور يستحق مطالبة المقر المذكور بذلك، وقبضه منه، واستخلاصه بالطريق الشرعي، وصدقه المقر له على ذلك كله تصديقا شرعيا. ويؤرخ.
وإذا كان الدين على شخص لشخص، وصير المقر له الدين لشخص آخر. يقول:
أشهد عليه فلان: أن مبلغ الدين المعين باطنه وجملته كذا وكذا. صار ووجب لفلان الفلاني بطريق صحيح شرعي من وجه حق لا شبهة فيه، وأنه يستحق جميع المبلغ المقر به المعين باطنه دونه ودون كل أحد بسببه، استحقاقا شرعيا، وأقر أنه ليس له في ذلك حق، ولا شبهة حق، ولا استحقاق، ولا شئ قل ولا جل، وصدقه المقر له المذكور على ذلك التصديق الشرعي. ويؤرخ.
(٢٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، البيع (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398