جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٦
الدعاوي، وأوراق الاعتقالات، والرقم للشهود، وتمييز بعضهم على بعض على المصطلح في ذلك من العلامة والتواريخ إلى الحسبلة إلى غير ذلك، مبينا إن شاء الله تعالى.
وسيأتي في كتاب الشهادات بيان معرفة رسم الشاهد في الكتابة على المكاتيب والحجج والمساطير، وبيان مواضعها، وكيفية رسم الشهادة بعد التاريخ على اختلاف مراتبها، وتباين حالاتها في الوضع باعتبار علو رتبة الشاهد بالنسبة إلى مرافقة ورتبة المشهود عليه، وبما يناسب كل محل واضحا إن شاء الله تعالى.
والمستحب لمن كتب كتابا في هذا المعنى، أو غيره: إذا افتتحه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي (ص): أن يختم أيضا بالصلاة على النبي (ص)، ثم بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن ذلك فيه النجاح والفلاح، وقد جرى على نهجه القويم السلف والخلف، تبركا وتيمنا، لا سيما الحسبلة.
وقد سألت بعض الأعيان عن الحكمة في ختم الحكام في علاماتهم بالحسبلة، وختم الناس في كتبهم ومطالعاتهم في الغالب بها، دون غيرها؟ فقال: الحكمة في ذلك والسر فيه ظاهر معلوم، من قوله تعالى: * (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) * ومنهم: شيخ قديم هجرة في الكتاب أخبرني عن بعض شيوخه: أنه أفاده أن الحسبلة لا تكون في مكتوب ويحصل لكاتبه بسببه سوء أبدا.
وأما الصور: فمنها صورة إقرار ذكر مفرد لذكر مفرد بدين يقول: أقر فلان ابن فلان الفلاني - وهو معروف لشهوده - إقرارا شرعيا في صحته وسلامته، وطواعيته واختياره: أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان ابن فلان الفلاني من الذهب الأشرفي، أو العين الهرجة المصري، المصكوك بصكة الاسلام كذا وكذا أشرفيا، أو كذا وكذا مثقالا، أو من الفضة الطيبة الخالصة السالمة من الغش المتعامل بها يومئذ بالديار المصرية، أو معاملة دمشق المحروسة، كذا وكذا درهما. فإن كان وزنا قال: وزنا بصنج الفضة، وإن كانت عددا قال عددا، أو من القمح الطيب الجديد الصعيدي، أو البحيري، أو الفول، أو الشعير، أو السمسم، أو الزيت، أو العسل، أو غير ذلك من النقود، أو العروض أو الحبوب، أو الادهان، أو غير ذلك من الأصناف يقوم له بذلك جملة واحدة، حالا أو على حكم الحلول، أو مقسطا عليه في غرة كل شهر، أو في سلخ كل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا على ما يقع الاتفاق عليه بينهما، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وبقبض العوض الشرعي عن ذلك عوضا شرعيا. معلوما عندهما العلم الشرعي النافي للجهالة وإن عين العوض فيقول: وقبض العوض الشرعي عن ذلك كذا
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398