الدعاوي، وأوراق الاعتقالات، والرقم للشهود، وتمييز بعضهم على بعض على المصطلح في ذلك من العلامة والتواريخ إلى الحسبلة إلى غير ذلك، مبينا إن شاء الله تعالى.
وسيأتي في كتاب الشهادات بيان معرفة رسم الشاهد في الكتابة على المكاتيب والحجج والمساطير، وبيان مواضعها، وكيفية رسم الشهادة بعد التاريخ على اختلاف مراتبها، وتباين حالاتها في الوضع باعتبار علو رتبة الشاهد بالنسبة إلى مرافقة ورتبة المشهود عليه، وبما يناسب كل محل واضحا إن شاء الله تعالى.
والمستحب لمن كتب كتابا في هذا المعنى، أو غيره: إذا افتتحه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي (ص): أن يختم أيضا بالصلاة على النبي (ص)، ثم بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن ذلك فيه النجاح والفلاح، وقد جرى على نهجه القويم السلف والخلف، تبركا وتيمنا، لا سيما الحسبلة.
وقد سألت بعض الأعيان عن الحكمة في ختم الحكام في علاماتهم بالحسبلة، وختم الناس في كتبهم ومطالعاتهم في الغالب بها، دون غيرها؟ فقال: الحكمة في ذلك والسر فيه ظاهر معلوم، من قوله تعالى: * (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) * ومنهم: شيخ قديم هجرة في الكتاب أخبرني عن بعض شيوخه: أنه أفاده أن الحسبلة لا تكون في مكتوب ويحصل لكاتبه بسببه سوء أبدا.
وأما الصور: فمنها صورة إقرار ذكر مفرد لذكر مفرد بدين يقول: أقر فلان ابن فلان الفلاني - وهو معروف لشهوده - إقرارا شرعيا في صحته وسلامته، وطواعيته واختياره: أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان ابن فلان الفلاني من الذهب الأشرفي، أو العين الهرجة المصري، المصكوك بصكة الاسلام كذا وكذا أشرفيا، أو كذا وكذا مثقالا، أو من الفضة الطيبة الخالصة السالمة من الغش المتعامل بها يومئذ بالديار المصرية، أو معاملة دمشق المحروسة، كذا وكذا درهما. فإن كان وزنا قال: وزنا بصنج الفضة، وإن كانت عددا قال عددا، أو من القمح الطيب الجديد الصعيدي، أو البحيري، أو الفول، أو الشعير، أو السمسم، أو الزيت، أو العسل، أو غير ذلك من النقود، أو العروض أو الحبوب، أو الادهان، أو غير ذلك من الأصناف يقوم له بذلك جملة واحدة، حالا أو على حكم الحلول، أو مقسطا عليه في غرة كل شهر، أو في سلخ كل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا على ما يقع الاتفاق عليه بينهما، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وبقبض العوض الشرعي عن ذلك عوضا شرعيا. معلوما عندهما العلم الشرعي النافي للجهالة وإن عين العوض فيقول: وقبض العوض الشرعي عن ذلك كذا