جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨
بالملاءة والقدرة على ذلك. وقبضا العوض الشرعي عن ذلك. وصدقهما المقر له على ذلك، وبه شهد عليهما.
وإن كان الاقرار من جماعة: أتى بواو الجمع وميمها فيهم.
وينبه في التثنية والجمع على لزوم الدين بالاقرار إن كان عليهما أو عليهم بالسوية، أو متفاضلا، وإن كان على واحد أقل من الآخر ذكر الذي عليه الأقل أولا، والذي عليه الأكثر بعده.
وفي الصورة الأقل والأكثر يقول: إن في ذمتهما، أو في ذمتهم، بحق صحيح شرعي على ما يفصل فيه: لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا. وإذا انتهى ذكر جملة المبلغ المقر به وتنصيفه فصله تفصيلا مطابقا للجملة المقر بها، وبين ما على كل واحد من ذلك. فإذا انتهى تفصيل الجملة يقول: يقومان، أو يقومون له بذلك، إما جملة واحدة حالا، وإما مقسطا، أو يكون البعض حالا والبعض مقسطا، فيذكر الحلول أولا، ويذكر التقسيط بعده. ويوضح مدة الأجل إيضاحا ينتفي به الابهام في الشهر والسنة، وإن كان التقسيط باليوم أو بالأسبوع، فيقول: عند التاريخ، وبه شهد عليه في يوم الأحد مثلا، أو الاثنين أو غيرهما من بقية أيام الأسبوع. ويكمل على نحو ما سبق.
تنبيه: إذا كان الاقرار بالدين من اثنين أو جماعة، فيكتب الموثق: أقر فلان وفلان وفلان أن في ذمتهم ولا يقول: أقر كل من فلان وفلان وفلان أن في ذمته. فإن ذلك يقتضي لزوم كل من المقرين بجميع الدين، ويتعدد على كل منهم بطريق اللزوم في لفظة كل وكذلك في الضمان وغيره من العقود الملزمة للذمة. وهذا محل احتراز.
والخنثى يلحق بالذكورية، ويقول فيه: وهو خنثى مشكل يميل إلى الرجال والنساء دفعة واحدة بإقراره.
والأنثى تلحق بها تاء التأنيث مثل: أقرت، وحضرت، وأشهدت، وصدقت، وتقوم. وفي التثنية كالمذكر بالألف، ويلحق تاء التأنيث، مثل: أقرتا وحضرتا، وصدقتا وأشهدتا، وتقومان، وفي جماعة النساء: أقررن وحضرن وأشهدن وصدقن ويقمن.
والأخرس والأصم يقول فيه: بإشارة مفهمة قائمة منه مقام النطق، فإن كان المشهود عليه أخرسا وهو قارئ فيقرأ الكتاب، ويتحمل عليه الشهادة بالإشارة ويقول فيه: وهو أخرس اللسان، أصم الاذنين، عاقل عارف بما يجب عليه شرعا خبير بتدبير نفسه، عالم بما ينفعه ويضره بالإشارة المفهمة القائمة مقام النطق منه. والأخرس الذي
(٢٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398