بالملاءة والقدرة على ذلك. وقبضا العوض الشرعي عن ذلك. وصدقهما المقر له على ذلك، وبه شهد عليهما.
وإن كان الاقرار من جماعة: أتى بواو الجمع وميمها فيهم.
وينبه في التثنية والجمع على لزوم الدين بالاقرار إن كان عليهما أو عليهم بالسوية، أو متفاضلا، وإن كان على واحد أقل من الآخر ذكر الذي عليه الأقل أولا، والذي عليه الأكثر بعده.
وفي الصورة الأقل والأكثر يقول: إن في ذمتهما، أو في ذمتهم، بحق صحيح شرعي على ما يفصل فيه: لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا. وإذا انتهى ذكر جملة المبلغ المقر به وتنصيفه فصله تفصيلا مطابقا للجملة المقر بها، وبين ما على كل واحد من ذلك. فإذا انتهى تفصيل الجملة يقول: يقومان، أو يقومون له بذلك، إما جملة واحدة حالا، وإما مقسطا، أو يكون البعض حالا والبعض مقسطا، فيذكر الحلول أولا، ويذكر التقسيط بعده. ويوضح مدة الأجل إيضاحا ينتفي به الابهام في الشهر والسنة، وإن كان التقسيط باليوم أو بالأسبوع، فيقول: عند التاريخ، وبه شهد عليه في يوم الأحد مثلا، أو الاثنين أو غيرهما من بقية أيام الأسبوع. ويكمل على نحو ما سبق.
تنبيه: إذا كان الاقرار بالدين من اثنين أو جماعة، فيكتب الموثق: أقر فلان وفلان وفلان أن في ذمتهم ولا يقول: أقر كل من فلان وفلان وفلان أن في ذمته. فإن ذلك يقتضي لزوم كل من المقرين بجميع الدين، ويتعدد على كل منهم بطريق اللزوم في لفظة كل وكذلك في الضمان وغيره من العقود الملزمة للذمة. وهذا محل احتراز.
والخنثى يلحق بالذكورية، ويقول فيه: وهو خنثى مشكل يميل إلى الرجال والنساء دفعة واحدة بإقراره.
والأنثى تلحق بها تاء التأنيث مثل: أقرت، وحضرت، وأشهدت، وصدقت، وتقوم. وفي التثنية كالمذكر بالألف، ويلحق تاء التأنيث، مثل: أقرتا وحضرتا، وصدقتا وأشهدتا، وتقومان، وفي جماعة النساء: أقررن وحضرن وأشهدن وصدقن ويقمن.
والأخرس والأصم يقول فيه: بإشارة مفهمة قائمة منه مقام النطق، فإن كان المشهود عليه أخرسا وهو قارئ فيقرأ الكتاب، ويتحمل عليه الشهادة بالإشارة ويقول فيه: وهو أخرس اللسان، أصم الاذنين، عاقل عارف بما يجب عليه شرعا خبير بتدبير نفسه، عالم بما ينفعه ويضره بالإشارة المفهمة القائمة مقام النطق منه. والأخرس الذي