جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٨
المقدمين، وأرباب الوظائف، ومن دونهن، ولنساء ذوي الرتب العالية من قضاء القضاء وأرباب الأقلام بالأبواب الشريفة ودواوين الامراء، ونساء التجار: الخواجكية والسفارة ومن دونهن من أصحاب الحرف وأرباب الصنائع والسوقة، ومن في معناهن ما يليق بهن من النعوت والألقاب على قدر طبقاتهن وطبقات أزواجهن. ومن كانت منهن لها زوج أو مطلق أو ولد تعرف به: عرفها به.
ويكتب لأهل الذمة من اليهود والنصارى والسامرة والفرنج ما يليق بهم، فإن كان المشهود عليه يهوديا: ربانا أو قراء كتب اليهودي الربان أو القراء، وإن كان نصرانيا: فإما أن يكون يعقوبيا أو ملكيا، فإن كان يعقوبيا كتب النصراني اليعقوبي، أو النصراني الملكي، وإن كان سامريا، كتب اليهودي السامري، وإن كان فرنجيا: كتب الفرنجي الماغوصي، أو الكيتلاني، ويذكر صنائعهم وأماكنهم التي يقيمون بها، وإن كان المشهود عليه مسلما والمشهود عليه من أهل الذمي والمشهود له مسلما: استحب تقديم المشهود له في هذه الصورة، كما اختاره كثير من الموثقين المتقدمين والمتأخرين. وفي ذلك يحسن قوله القائل: إذا كان مدحا فالنسيب المقدم.
وإن كان المشهود عليه معروفا بنسبه كتب الموثق: وشهوده يعرفونه، أو وشهوده به عارفون، أو وهو معروف عند شهوده.
وينبغي أن يستعمل تقديم اسم المشهود له، إذا كان خليفة أو سلطانا، أو مشارا إليه في الدولة، أعالما، أو مدرسا، أو ممن له وجاهة يستحق بها التقديم، من جهة الديانة والعبادة، والزهادة، وإفادة العلوم، وخدمة السنة الشريفة إن كان منسوبا إلى بيت شريف: أو أصل عريق، أو مباشرة وظيفة دينية تقتضي الحال نصبه فيها على التمييز على المشهود عليه، إذا كان دونه في الرتبة، على ما جرت به عادة المتأخرين اصطلاحا، وإن كان معروفا في الجملة، بحيث لا يخفى على كثير من الناص، فينبغي أن لا يذكر معرفه.
فإن عدم ذكر ذلك يدل على معرفته. فإن كانت معرفته قريبة كتب " وهو معروف " وإن كانت حادثة كتب " وقد عرفه شهوده " وإن كان الموثق لا يعرف المشهود له ولا المشهود عليه، فينبغي أن يكتب الحلي إن كان يعرف، وألا فيترك الكتابة لمن يعرف الحلي فيحليه، فالحلي باب كبير لا يكاد يدخل الاختلاط والاشتباه على من اعتمده في وثائقه.
أظن ذلك إلا لكثرة معاملات الناس مع بعضهم بعضا، وكثرة ترددهم إلى الشهود في معاقداتهم وبيوعهم ومعاملاتهم، حتى صار غالب الموثقين يعرفون المقر والمقر له، أو
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398