جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٤
والشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف. ولا فرق عندهم بين المجلس الواحد وبين المجالس المتعددة. وقال أبو حنيفة: إن كان في مجلس واحد: كان إقرارا بمائة واحدة، أو في مجالس: كان إقرارا مستأنفا، ولو أقر بدين مؤجل، وأنكر المقر له الأجل. قال أبو حنيفة ومالك: القول قول المقر له مع يمينه أنه حال، وقال أحمد: القول قول المقر مع يمينه. وللشافعي قولان كالمذهبين، أصحهما: أن القول قول المقر مع يمينه. ولو شهد شاهد لزيد على عمرو بألف درهم. وشهد له آخر بألفين، ثبت له الألف بشهادتهما. وله أن يحلف مع الشاهد الذي زاد ألفا آخر. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يثبت له بهذه الشهادة شئ أصلا، لأنه لا يقضي بالشاهد واليمين.
واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرضه باستيفاء ديونه. فقال أبو حنيفة: يقبل قوله في ديون الصحة دون المرض. وقال مالك: إذا أقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم له، قبل إقراره وبرئ من كان عليه الدين سواء كان أداؤه في الصحة أو المرض، وإن أقر لمن يتهم له لم يقبل إقراره في المرض أو الصحة. وقال أحمد: يقبل قوله في ذلك.
ويصدق في ديون الصحة والمرض معا.
واختلفوا فيما إذا علق الاقرار بالمشيئة. مثل أن يقول: له علي ألف درهم إن شاء الله. فقال أبو حنيفة ومالك - في المشهور عنه - والشافعي: يبطل الاقرار بالاستثناء.
وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء. واختلفوا فيما إذا قال: كان له علي ألف درهم وقبضها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه. فكان مبيعا من شرط ضمانه القبض. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير. وكذلك لو قال: بعته إلى أجل مجهول، أو تكفلت بشرط الخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: يسقط أصله، ويلزمه ما أقر به. وقال أحمد: القول قوله في الكل، ولا يلزمه شئ. محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود. وعن الشافعي: قولان كالمذهبين، أظهرهما عند أصحابه:
موافقة أبي حنيفة ومالك. انتهى.
وينبني على مقتضى الحكم في هذا الباب ومسائل الخلاف: صور مختلفة المعاني، مؤتلفة المباني، مما قوبل فصح. وعذب لفظه وفهم معناه واتضح، ويسمى عند أهل هذا الفن: المصطلح. وهو أنواع.
واعلم - علمك الله العلم، وزينك بالتقوى والحلم - أن الاقرار لا يخلو: إما أن يكون من ذكر مفرد أو من ذكرين مثنيين، أو جماعة، أو مؤنث، أو خنثى، أو أخرس
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398