والشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف. ولا فرق عندهم بين المجلس الواحد وبين المجالس المتعددة. وقال أبو حنيفة: إن كان في مجلس واحد: كان إقرارا بمائة واحدة، أو في مجالس: كان إقرارا مستأنفا، ولو أقر بدين مؤجل، وأنكر المقر له الأجل. قال أبو حنيفة ومالك: القول قول المقر له مع يمينه أنه حال، وقال أحمد: القول قول المقر مع يمينه. وللشافعي قولان كالمذهبين، أصحهما: أن القول قول المقر مع يمينه. ولو شهد شاهد لزيد على عمرو بألف درهم. وشهد له آخر بألفين، ثبت له الألف بشهادتهما. وله أن يحلف مع الشاهد الذي زاد ألفا آخر. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يثبت له بهذه الشهادة شئ أصلا، لأنه لا يقضي بالشاهد واليمين.
واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرضه باستيفاء ديونه. فقال أبو حنيفة: يقبل قوله في ديون الصحة دون المرض. وقال مالك: إذا أقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم له، قبل إقراره وبرئ من كان عليه الدين سواء كان أداؤه في الصحة أو المرض، وإن أقر لمن يتهم له لم يقبل إقراره في المرض أو الصحة. وقال أحمد: يقبل قوله في ذلك.
ويصدق في ديون الصحة والمرض معا.
واختلفوا فيما إذا علق الاقرار بالمشيئة. مثل أن يقول: له علي ألف درهم إن شاء الله. فقال أبو حنيفة ومالك - في المشهور عنه - والشافعي: يبطل الاقرار بالاستثناء.
وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء. واختلفوا فيما إذا قال: كان له علي ألف درهم وقبضها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه. فكان مبيعا من شرط ضمانه القبض. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير. وكذلك لو قال: بعته إلى أجل مجهول، أو تكفلت بشرط الخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: يسقط أصله، ويلزمه ما أقر به. وقال أحمد: القول قوله في الكل، ولا يلزمه شئ. محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود. وعن الشافعي: قولان كالمذهبين، أظهرهما عند أصحابه:
موافقة أبي حنيفة ومالك. انتهى.
وينبني على مقتضى الحكم في هذا الباب ومسائل الخلاف: صور مختلفة المعاني، مؤتلفة المباني، مما قوبل فصح. وعذب لفظه وفهم معناه واتضح، ويسمى عند أهل هذا الفن: المصطلح. وهو أنواع.
واعلم - علمك الله العلم، وزينك بالتقوى والحلم - أن الاقرار لا يخلو: إما أن يكون من ذكر مفرد أو من ذكرين مثنيين، أو جماعة، أو مؤنث، أو خنثى، أو أخرس