جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
فمنهم من يكتب على الحاشية: وللحمامي أن ينتفع بالحمام المذكور بغير أجرة لشهر رمضان في كل سنة من سني هذه المدة. والأحسن في هذه الواقعة: أن تحسب الأجرة المذكورة على شهور المدة.
مثاله: أن تكون الأجرة ستمائة درهم حسابا لكل شهر خمسين. فإذا أسقطت خمسين عن شهر رمضان، تصير الأجرة خمسمائة وخمسين، تقسط على شهور السنة.
فيصير لكل شهر خمسة وأربعين درهما ونصف وثلث درهم، فيمتنع بذلك الرجوع، وتستمر الأجرة مقبوضة في رمضان وغيره، خصوصا إن كانت الحمام وقفا، أو المحدور عليه. فلا يجوز الاسقاط. ويجري الحال على هذا القياس في أجرة كل سنة، قليلة كانت أو كثيرة. انتهى.
وصورة استئجار أرض من وكيل بيت المال، أو جدار أو سطح للبناء، أو غيره:
استأجر فلان من القاضي وكيل بيت المال المعمور بالبلد الفلاني جميع القطعة الأرض الكشف، الكائنة بالمكان الفلاني، الجارية في أملاك بيت المال المعمور - ويصفها ويذرعها ويحددها، وإن كان المأجور جدارا وصفه وذرعه وحدده. وكمل الإجارة بشروطها وألفاظها على نحو ما تقدم في المبايعة - ثم يقول بعد تمام عقد الإجارة:
السائغ شرعا والسبب في هذه الإجارة: أن المستأجر المذكور رفع قصة مضمونها كذا وكذا - ويشرحها كما يشرح في المبايعة - وبعد أن صار كل واحد من فلان وفلان أرباب الخبرة والمهندسين العارفين بالعقارات وقيمتها، والاملاك وتثمينها، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني إلى حيث القطعة الأرض المؤجرة المحدودة المذروعة الموصوفة بأعاليه. وشملوها بالنظر. وأحاطوا بها علما وخبرة نافية للجهالة. وقالوا: إن الأجرة لمن يرغب في استئجارها لينتفع بها كيف شاء، ويبني عليها ما أحب بناؤه ويعلي ما أراد تعليته، ويحفر فيها الآبار، ويسقي السرب والأساسات، ويخرج الرواشن ويشرع الجناحات. وغير ذلك: لمدة كذا ما مبلغه كذا. وأن ذلك أجرة المثل يومئذ عن المأجور المحدود الموصوف بأعاليه، لا حيف في ذلك ولا شطط، ولا غبينة ولا فرط. وأن في إيجار ذلك بالأجرة المعينة الحظ والمصلحة. وثبت ذلك لدى سيدنا الحاكم المشار إليه.
وأن القطعة الأرض المذكورة جارية في ديوان المواريث الحشرية بمدينة كذا، وأن المؤجر المشار إليه له ولاية إيجار ذلك بأحكام الوكالة المفوضة إليه من مولانا المقام الشريف السلطاني الملكي الفلاني، الثابتة وكالته لديه الثبوت الشرعي.
وإن شاء كتب بعد تمام الإجارة وذلك بعد أن يتجر المستأجر المذكور مشروحا، يتضمن الاشهاد على فلان وفلان المهندسين، أرباب الخبرة بالعقارات وقيمتها ببلد كذا:
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398