جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
إليه الكتب المذكورة، فتسلمها منه تسلما شرعيا.
وهذه الإجارة جرت العادة في كتابتها من غير تعيين مدة، بل يذكر الأجرة ويقسطها كل يوم بقسطه. وعندي أن ضبطها بمدة معلومة أولى وأحوط. وتسقط الأجرة كل يوم بيومه.
وصورة استئجار الحلي الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة: استأجر فلان من فلان.
فأجره ما ذكر: أنه له وملكه وبيده، وتحت تصرفه إلى حالة هذه الإجارة وذلك جميع الشبارة الذهب المصري الهزيمة، المزركش على خرقة بندقي، التي زنتها بما فيها من الخرقة كذا وكذا مثقالا. وجميع العصابة الزركش المشتملة على قطع ذهب صياغ عدتها كذا وكذا قطعة. وعلى فصوص - ويذكر وصفها وعدتها. ووصف ما فيها من اللؤلؤ الكبار والصغار، وزنة ذلك كله. وجميع القلادة الذهب، ويصفها، ويذكر وزنها، وجميع الأساور الذهب العريض والمفتول ويصفه. ووزنه بالمثاقيل، وكذلك يفعل في كل ما يقع عليه عقد الإجارة من أنواع الحلي، ويصفه وصفا تاما يخرجه عن الجهالة ويضبطه بالوزن - ثم يقول: إجارة شرعية لازمة مدة كذا وكذا من تاريخه، لاستعمال ذلك استعمال مثله.
والتزين والتجمل به لزوجة المستأجر المذكور. ومن أراد ليلا ونهارا، بأجرة كذا وكذا.
ويكمل.
وصورة إجارة الأرض بثلث ما يخرج منها: استأجر فلان من فلان، فأجره جميع القطعة الأرض الكشف البياض المعدة للزرع التي بالمكان الفلاني - ويحددها - إجارة شرعية جائزة بأجرة مبلغها الثلث، مما تخرج الأرض المذكورة من المغل. فإذا صارت ذلك حبا صافيا استحق الثلث منه أجرة له عن تلك الأرض المذكورة. أقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وأنه تسلم المأجور المعين تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية. ويكمل.
وصورة إجارة الرجل زوجته لارضاع ولده منها: استأجر فلان زوجته فلانة المستقرة في عصمته وعقد نكاحه يومئذ، لترضع ولده لصلبه منها الذي عمره يومئذ ثلاثة أشهر بقية أمد الرضاع الشرعي، بأجرة مبلغها لكل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا، يقوم لها بأجرة كل شهر في سلخه. أقر بالملاءة والقدرة على ذلك. ويكمل.
وصورة إيجار الرجل داره مسجدا: استأجر فلان من فلان، فأجره ما هو له، وملكه وبيده وتحت تصرفه إلى حين صدور هذه الإجارة. وذلك جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخره - إجارة صحيحة شرعية لازمة،
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الرضاع (2)، الزوجة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398