إليه الكتب المذكورة، فتسلمها منه تسلما شرعيا.
وهذه الإجارة جرت العادة في كتابتها من غير تعيين مدة، بل يذكر الأجرة ويقسطها كل يوم بقسطه. وعندي أن ضبطها بمدة معلومة أولى وأحوط. وتسقط الأجرة كل يوم بيومه.
وصورة استئجار الحلي الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة: استأجر فلان من فلان.
فأجره ما ذكر: أنه له وملكه وبيده، وتحت تصرفه إلى حالة هذه الإجارة وذلك جميع الشبارة الذهب المصري الهزيمة، المزركش على خرقة بندقي، التي زنتها بما فيها من الخرقة كذا وكذا مثقالا. وجميع العصابة الزركش المشتملة على قطع ذهب صياغ عدتها كذا وكذا قطعة. وعلى فصوص - ويذكر وصفها وعدتها. ووصف ما فيها من اللؤلؤ الكبار والصغار، وزنة ذلك كله. وجميع القلادة الذهب، ويصفها، ويذكر وزنها، وجميع الأساور الذهب العريض والمفتول ويصفه. ووزنه بالمثاقيل، وكذلك يفعل في كل ما يقع عليه عقد الإجارة من أنواع الحلي، ويصفه وصفا تاما يخرجه عن الجهالة ويضبطه بالوزن - ثم يقول: إجارة شرعية لازمة مدة كذا وكذا من تاريخه، لاستعمال ذلك استعمال مثله.
والتزين والتجمل به لزوجة المستأجر المذكور. ومن أراد ليلا ونهارا، بأجرة كذا وكذا.
ويكمل.
وصورة إجارة الأرض بثلث ما يخرج منها: استأجر فلان من فلان، فأجره جميع القطعة الأرض الكشف البياض المعدة للزرع التي بالمكان الفلاني - ويحددها - إجارة شرعية جائزة بأجرة مبلغها الثلث، مما تخرج الأرض المذكورة من المغل. فإذا صارت ذلك حبا صافيا استحق الثلث منه أجرة له عن تلك الأرض المذكورة. أقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وأنه تسلم المأجور المعين تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية. ويكمل.
وصورة إجارة الرجل زوجته لارضاع ولده منها: استأجر فلان زوجته فلانة المستقرة في عصمته وعقد نكاحه يومئذ، لترضع ولده لصلبه منها الذي عمره يومئذ ثلاثة أشهر بقية أمد الرضاع الشرعي، بأجرة مبلغها لكل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا، يقوم لها بأجرة كل شهر في سلخه. أقر بالملاءة والقدرة على ذلك. ويكمل.
وصورة إيجار الرجل داره مسجدا: استأجر فلان من فلان، فأجره ما هو له، وملكه وبيده وتحت تصرفه إلى حين صدور هذه الإجارة. وذلك جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخره - إجارة صحيحة شرعية لازمة،