جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
تسلمه شرعا. وصار بيده، بعد النظر والمعرفة والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة.
ويؤرخ.
تنبيه: قال في الروضة: ويجوز أن تكون الأجرة منفعة، سواء اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة داره، أو اختلف. بأن أجره دارا بمنفعة عبد، ولا ربا في المنافع أصلا، حتى لو أجر دارا بمنفعة دارين، أو أجر حلي ذهب بذهب جاز.
وصورة إجارة مركب: استأجر فلان من فلان جميع المركب المورقي، أو الباطوسي، أو غير ذلك - من أوصاف المراكب المتقدمة في البيوع ويذكر طولها ومحملها، وما يشتمل عليه من عدتها بجميع حقومها كلها - لينتفع بها في حمل الغلات والركاب، وما يحمل على ظهور المراكب من الأحطاب والأغنام والأبقار، وغير ذلك في بحر النيل المبارك، مقلعا، ومنحدرا، لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا، مقبوضة أو مقسطة، وتسلم المستأجر ما استأجره، ووجب له الانتفاع به أسوة أمثاله وسق السلامة.
وذلك بعد النظر والمعرفة والرضى والمعاقدة الشرعية المشتملة على الايجاب والقبول، والتفرق عن تراض.
وإن كان الاتفاق على حمل شئ معين من مكان معين إلى مكان معين دفعة واحدة، صدر بقوله: عاقد فلان فلانا على أن يحمل له على ظهر مركبه الفلاني من الغلال كذا وكذا، من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني بما مبلغه كذا. معاقدة شرعية، ويكمل بقوله: وعلى المعاقد المذكور تسفير المركب المذكور بما سيصل إليه من الغلات المعاقد عليها من البلد المذكور إلى البلد المذكور بنفسه ورجاله، مع سلامة الله تعالى وعونه. وله المؤونة على العادة. ويكمل. وقد تقدم معنى ذلك في الصور السابقة. والله أعلم.
وصورة استئجار صبي دون البلوغ من أبيه، أو ممن له عليه ولاية شرعية: استأجر فلان من فلان ولده لصلبه فلانا، الذي هو غير بالغ، المستمر يومئذ تحت حجر أبيه المذكور وولاية نظره، لما رأى فيه من المصلحة ليعمل عنده في الصنعة الفلانية، أسوة أمثاله من الصناع في مثل ذلك مدة كذا، بأجرة مبلغها كذا، مقبوضة أو حالة مقسطة.
وتسلم المستأجر المذكور الصبي المذكور، ليعمل معه في ذلك من أول النهار إلى آخره دون الليالي، خلا الأيام التي جرت العادة فيها بالبطالة، وهي الجمعة من كل أسبوع والعيدان، وخلا أوقات الصلوات. وعليه العمل في تعليم الولد المذكور، واستعماله في ذلك بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته، والاجتهاد في تعليمه. وذلك بعد اعترافهما بمعرفة مقدار عمل الصبي المذكور، المعرفة الشرعية. ويكمل.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398