تاريخه بأجرة مبلغها كذا حالة، أو مقبوضة أو مقسطة أو مؤجلة، ثم يكمل بالتسليم والتسلم والرؤية والمعاقدة الشرعية والتاريخ.
وصورة إجارة أرض من ناظر وقف. وفي الأرض غراس ونصوب ملك المستأجر.
والأجرة حصة من الغراس: استأجر فلان من فلان، وهو الناظر الشرعي، في الوقف الآتي ذكره. فأجره لما رأى في ذلك من الحظ والمصلحة لجهة الوقف الجاري تحت نظره، ولكون الأجرة الآتي ذكرها فيه أجرة المثل للمأجور يومئذ. وذلك جميع أراضي البستان الفلاني الجارية أجوره ومنافعه على مصالح المدرسة الفلانية، المنسوب إيقافها إلى فلان الفلاني، المشتملة أراضي البستان المذكور. على غراس ونصوب عدتها كذا وكذا شجرة، مختصة بملك المستأجر المذكور. وهي غراسه وإنشاؤه من ماله وصلب حاله، غرسها بإذن شرعي سائغ، ممن له ولاية الاذن شرعا في تاريخ متقدم على تاريخ الغرس المذكور - ويحدد البستان - ثم يقول: إجارة صحيحة شرعية، لازمة لابقاء الغراس والنصوب المختصة بملك المستأجر المذكور المعينة أعلاه، وللبناء والعمارة وزرع الغلات الصيفية والشتوية، والانتفاع بالمأجور كيف شاء المستأجر المذكور بالمعروف، مدة ثلاثين سنة مثلا، كاملات متواليات، من تاريخه بأجرة هي جميع الحصة الشائعة، وقدرها الربع من جميع الغراس والنصوب المختصة بملك المستأجر المذكور المعينة أعلاه. سلم المستأجر المذكور إلى المؤجر المذكور المشار إليه جميع الربع من الأشجار المذكورة. فتسلمها لجهة الوقف المعين أعلاه تسلما شرعيا، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية. واستقرت أراضي البستان المذكور في إيجار المستأجر المذكور استقرارا شرعيا. ووجب له الانتفاع بها المدة المعينة أعلاه وجوبا شرعيا، واستقر الربع الشائع من الأشجار المذكورة بيد الناظر المؤجر المذكور استقرارا شرعيا. ثم بعد تمام ذلك ولزومه شرعا: وقف الناظر المؤجر المذكور، وحبس وسبل وحرم وأبد وخلد جميع الربع الشائع من الأشجار المذكورة على مصالح المدرسة المشار إليها أعلاه، وقفا صحيحا شرعيا متبعا في ذلك شروط واقف المدرسة المذكورة المنصوص عليها في كتاب وقفها، المستقر تحت يد الناظر المشار إليه. ثم ساقى الناظر المؤجر المذكور المستأجر المذكور على الربع الشائع من الأشجار المذكورة، الصائرة إلى الوقف المذكور، القائم ذلك بأراضي البستان المذكور، المستقر في إيجار المستأجر المذكور ويومئذ وبيده. على أن يعمل في ذلك حق العمل المعتاد في مثله شرعا. ويكسح أشجاره، وينقي ثماره، ويتعاهده بالسقي على العادة. ومهما رزق الله تعالى في ذلك من ثمرة كان مقسوما على أربعة أسهم، للمستأجر العامل من ذلك سهم واحد، وهو الربع. وثلاثة أسهم. وهي النصف والربع لجهة الوقف المشار إليه، مساقاة صحيحة شرعية، جائزة لازمة، مدتها