تنبيه: هذه الصورة لا تكتب مسانهة ولا مشاهرة، احترازا من قول الشافعي فإنه يفسدها. وأهل العراق يجيزون ذلك. ولا يكتب العبد بل يكتب الغلام احترازا من أن يكون حرا، فيبطل رجوعه على المؤجر بالدرك، لأنه صدقه أنه عبده. فيكون قد أبطل حقه بتصديقه السابق إن اشتراه منه.
وصورة ما إذا استأجر رجل رجلا لعمل معلوم، أو خدمة معلومة إلى وقت معلوم:
أجر فلان نفسه لفلان، فاستأجره ليقوم في خدمته في البزللطي والنشر والشد والحل والحط، والرفع، والقضاء والاقتضاء، والبيع والشراء، والاخذ والعطاء وقبض الأثمان وأداء الرسائل، والقيام بالحوائج. خدمة معروفة مفهومة معلومة بينهما العلم الشرعي النافي للجهالة، مدة سنة واحدة، من تاريخه باثني عشر دينارا ذهبا، أجرة كل شهر كذا.
وذلك بعد معرفتهما بالخدمة عند عقد الإجارة المذكورة على العرف القائم في مثلها المعرفة الشرعية. وسلم نفسه إليه. وشرع في العمل المذكور، وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية مشتملة على الايجاب والقبول وتفرقا عن تراض. ويكمل.
وصورة ما إذا استأجر رجل رجلا لينقل له ماء عذبا إلى منزله أو غيره: استأجر فلان فلانا على أن ينقل إليه على ظهور جمال يقيمها من ماله وصلب حاله من الماء العذب في بحر النيل المبارك إلى منزله بالموضع الفلاني، أو إلى صهريج التربة الفلانية، كذا وكذا راوية، زنة ما في كل راوية من الماء كذا وكذا رطلا في مدة كذا، أو في كل يوم كذا وكذا راوية، أو جملة واحدة في مدة كذا. تعاقدا على ذلك تعاقدا شرعيا.
وإن شاء صدر هذه الصورة بقوله: عاقد فلان فلانا على كذا وكذا.
وإن شاء كتب: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا درهما. وذلك ثمنا عن ماء سيحمله على ظهور جمال يقيمها من ماله وصلب حاله من الماء العذب. ويكمل في كل صورة بحسبها. والكل جائز.
تنبيه: اعلم أن هذه الإجارة مختلف فيها عند أصحاب الشافعي. قال في الروضة، وفي بيع الماء على شط النهر، وبيع التراب في الصحراء، وبيع الحجارة في الشعاب الكثيرة الأحجار. وجهان. الأصح الجواز. انتهى.
فعلى الصحيح بمجرد وضع يده على الماء ملكه، لكونه مباحا. فيكون ما يعطيه في الحقيقة ثمن الماء. وعلى الثاني: ما يعطيه أجرة الجمال.
وصورة ما إذا استأجر رجل رجلا ليحمل له بضاعة من موضع معلوم إلى موضع معلوم: عاقد فلان فلانا على حمله وحمل تجارته وقماشه - ويصف كل شئ بحسبه،