جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
تنبيه: هذه الصورة لا تكتب مسانهة ولا مشاهرة، احترازا من قول الشافعي فإنه يفسدها. وأهل العراق يجيزون ذلك. ولا يكتب العبد بل يكتب الغلام احترازا من أن يكون حرا، فيبطل رجوعه على المؤجر بالدرك، لأنه صدقه أنه عبده. فيكون قد أبطل حقه بتصديقه السابق إن اشتراه منه.
وصورة ما إذا استأجر رجل رجلا لعمل معلوم، أو خدمة معلومة إلى وقت معلوم:
أجر فلان نفسه لفلان، فاستأجره ليقوم في خدمته في البزللطي والنشر والشد والحل والحط، والرفع، والقضاء والاقتضاء، والبيع والشراء، والاخذ والعطاء وقبض الأثمان وأداء الرسائل، والقيام بالحوائج. خدمة معروفة مفهومة معلومة بينهما العلم الشرعي النافي للجهالة، مدة سنة واحدة، من تاريخه باثني عشر دينارا ذهبا، أجرة كل شهر كذا.
وذلك بعد معرفتهما بالخدمة عند عقد الإجارة المذكورة على العرف القائم في مثلها المعرفة الشرعية. وسلم نفسه إليه. وشرع في العمل المذكور، وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية مشتملة على الايجاب والقبول وتفرقا عن تراض. ويكمل.
وصورة ما إذا استأجر رجل رجلا لينقل له ماء عذبا إلى منزله أو غيره: استأجر فلان فلانا على أن ينقل إليه على ظهور جمال يقيمها من ماله وصلب حاله من الماء العذب في بحر النيل المبارك إلى منزله بالموضع الفلاني، أو إلى صهريج التربة الفلانية، كذا وكذا راوية، زنة ما في كل راوية من الماء كذا وكذا رطلا في مدة كذا، أو في كل يوم كذا وكذا راوية، أو جملة واحدة في مدة كذا. تعاقدا على ذلك تعاقدا شرعيا.
وإن شاء صدر هذه الصورة بقوله: عاقد فلان فلانا على كذا وكذا.
وإن شاء كتب: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا درهما. وذلك ثمنا عن ماء سيحمله على ظهور جمال يقيمها من ماله وصلب حاله من الماء العذب. ويكمل في كل صورة بحسبها. والكل جائز.
تنبيه: اعلم أن هذه الإجارة مختلف فيها عند أصحاب الشافعي. قال في الروضة، وفي بيع الماء على شط النهر، وبيع التراب في الصحراء، وبيع الحجارة في الشعاب الكثيرة الأحجار. وجهان. الأصح الجواز. انتهى.
فعلى الصحيح بمجرد وضع يده على الماء ملكه، لكونه مباحا. فيكون ما يعطيه في الحقيقة ثمن الماء. وعلى الثاني: ما يعطيه أجرة الجمال.
وصورة ما إذا استأجر رجل رجلا ليحمل له بضاعة من موضع معلوم إلى موضع معلوم: عاقد فلان فلانا على حمله وحمل تجارته وقماشه - ويصف كل شئ بحسبه،
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398