نظير المدة المعينة أعلاه، وأولها يوم تاريخه. رضيا بها واتفقا عليها، وقبلاها قبولا شرعيا. ويستشهد بأن أراضي البستان المذكور وقف محرم، وحبس مخلد، جارية أجوره ومنافعه على المدرسة المذكورة. وأن الربع الشائع من الأشجار المذكورة أجرة المثل عن المأجور، وزيادة حالة الإجارة من سيعين ذلك في رسم شهادته آخره، ثم تصادق المؤاجران المذكوران أعلاه على أن أجرة المثل عن الربع من الأرض الجارية في إيجار المستأجر المذكور للمدة المعينة أعلاه: ما مبلغه كذا وكذا. وأبرأ الناظر المستأجر المذكور من ذلك البراءة الشرعية. ويكمل.
تنبيه: الدار المؤجرة إذا كانت مشغولة حالة الاستئجار فسدت الإجارة. وترك ذكر الملك فيها أولى، لما فيه من بطلان الدرك والرجوع به عند الاستحقاق. وذكر اليد جائز، لخلوه عن معنى الاقرار بالملك، ولا يخفى البداءة بتسليم الأجرة على قبض المأجور، احترازا من قول مالك. وقد سبق بيانه في البيوع. انتهى.
وصورة إجارة طاحون: استأجر فلان من فلان جميع بيت الأرحاء، الراكبة على النهر الفلاني، المجاورة للأرض الفلانية، المبينة بأرض القرية الفلانية المشتملة على ثلاثة أحجار، أو أربعة أحجار، أو أقل أو أكثر، الدائرة يومئذ - أو بعضها ينوب عن بعض - والدار والاصطبل. وإن كانت طاحونة فارسي، فيصف عدتها، وهي حجر نجدي، وقاعدة عدسي، وفأس وعمود وحلقة وسرير وقائم وجذع وجرن ومصطلح وتابوت، والدار والإسطبل. والعلو وما فيه من الطباق والحقوق - ويصف ذلك وصفا تاما ويحدده - ثم يقول: بجميع حدودها وحقوقها وطرقها ورسومها، وعلوها وسفلها وأحجارها وآلاتها، وحدايدها وأخشابها وأبوابها، وما هو من حقوقها الداخلة فيها، والخارجة عنها، المعروفة بها، والمنسوبة إليها. المعلوم ذلك عند المتاجرين المذكورين أعلاه العلم الشرعي النافي للجهالة. إجارة صحيحة شرعية لازمة لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا. ويكمل بقبض الأجرة أو تأجيلها، والمعاقدة والتسلم والتسليم وغير ذلك على العادة. ويؤرخ.
وصورة استئجار حمام: استأجر فلان من فلان جميع الحمام الدائرة يومئذ ببلد كذا المعروفة بكذا، المعدة لدخول الرجال والنساء، أو لأحدهما - وتوصف وتحدد - ثم يقول: بجميع حقوقها كلها وحدودها ومنافعها ومرافقها وبيت وقودها ومجاري مياهها، ومسلخها وأجرائها، ومقاصيرها ومقاطيعها، ودواليبها وخزائنها وأبوابها وأعتابها وأخشابها، وكل حق قليل وكثير هو لها، ومعروف بها، ومنسوب إليها شرعا، إجارة صحيحة شرعية لازمة بمدة كذا بأجرة مبلغها كذا. ويكمل على نحو ما سبق.
وجرت العادة: أن أجرة شهر رمضان في الحمامات مطلقة للمستأجر لا تؤخذ منه.