ومن أقطعه الامام مواتا صار أحق بإحيائه. كالمتحجر. ولا يقطع إلى من يقدر على الاحياء: ويعطى بقدر ما يقدر على إحيائه.
وعلى هذا: يجري مجرى المتحجر، بحيث إنه لا يمكن من التحجير على أكثر مما يقدر على إحيائه.
وأصح القولين: أن للامام أن يحمي بقعة من الموات لترعى فيها إبل الصدقة ونعم الجزية والخيل المقاتلة، ومواشي الذين يضعفون عن الابعاد والضوال.
ويجوز نقض حماه عند الحاجة. ولا يحمي لخاصة نفسه.
والمنفعة الأصلية للشوارع: الاستطراق فيها.
ويجوز الجلوس بالشوارع للاستراحة والمعاملة ونحوهما، بشرط أن لا يضيق على المارة. ولا حاجة فيه إلى إذن الإمام. وله تظليل موضع الجلوس ببارية وغيرها.
وإذا سبق اثنان إلى موضع. فالتقديم برأي الامام في أحد الوجهين، وبالقرعة في أظهرهما.
وإذا جلس للمعاملة في موضع، ثم فارقه تاركا للحرفة، أو منتقلا إلى موضع آخر بطل حقه. وإن فارقه على أن يعود، لم يبطل حقه إلا إذا طالت مدة الفرقة، بحيث ينقطع عنه معاملوه ويألفون غيره.
والجالس في موضع من المسجد ليفتي الناس، أو ليقرأ عليهم القرآن. كالجالس في طرف من الشارع للمعاملة.
وإن جلس للصلاة لم يصر أحق به في سائر الصلوات. وكان أحق به في تلك الصلاة. حتى ولو غاب لحاجة على أن يعود إليه لم يبطل اختصاصه بالمفارقة على الأظهر . وإن لم يترك إزاره هناك.
والسابق إلى موضع من الرباط المسبل لا يزعج، ولا يبطل حقه بالخروج منه لشراء الطعام. وما أشبهه.
وكذا حكم الفقيه إذا نزل في المدرسة. والصوفي في الخانقاه.
وأما المعادن الظاهرة - وهي التي تخرج بلا معالجة، كالنفط والكبريت والقار والمومياء. وأحجار الرحا والبرمة، ونحو ذلك - لا يملك بالاحياء، ولا يثبت الاختصاص فيها بالتحجر، ولا يجوز إقطاعها. وإذا ضاق موضع الاخذ منها. فالسابق