ويذكر الوزن - ثم يقول: من مدينة كذا إلى مدينة كذا على جماله التي بيده، وتحت تصرفه بما مبلغه كذا.
وإن شاء استأجره لحملها. وكمل بدفع الأجرة والمعاقدة الشرعية قياسا على ما تقدم.
وإن شاء صدر بالقبض، وقال: وذلك أجرة ما سيحمله له من موضع كذا إلى موضع كذا. وبعين وزنه.
وإن كان مما يكال ذكر كيله. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة ما إذا استأجر رجلا ليرعى له أغناما معلومة: أقر فلان أنه أجر نفسه لفلان ليرعى له أغناما عدتها كذا وكذا رأسا من الغنم الضأن البياض، أو المعز الشعري، المواشي الرواتب، أو اللواحق، الجارية في ملك فلان المستأجر المذكور - ويذكره - ويتولى سقيها وخدمتها وعلوفتها وحلبها، وتسريحها وترويحها، وحفظها وإيوائها، أسوة أمثاله من الاجراء في مثل ذلك بالموضع الفلاني في مدة أولها كذا وآخرها كذا، بأجرة مبلغها كذا حالة، دفعها المستأجر المذكور من ماله للمؤجر نفسه المذكور. فقبضها منه قبضا شرعيا. وسلم فلان المستأجر المذكور لفلان الآجر نفسه المذكور جميع الأغنام المذكورة بعدتها المذكورة. فتسلمها منه تسلما شرعيا. وصارت بيده بحكم هذه الإجارة الجارية بينهما على ذلك، المشتملة على الايجاب والقبول. ويؤرخ.
وفي إجارة الأب والجد على ولدهما الصغير، وإجارة أمين الحكم أو منصوب الشرع الشريف، أو الوصي على محجوري الحكم العزيز. وفي استئجارهم لهم: تقدم معناه في البيوع بلفظ البيع، وفي الإجارة: يكون بلفظ الايجار والاستئجار، ولا يخفى ذلك على الحذاق البارعين في هذا الفن، فعنهم أخذنا، ومنهم استفدنا.
فائدة: يكتب في حق القائم في الإجارة والبيع على المحجور: من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره، وفي إيجارة ما سيأتي ذكره فيه على محجوره فلان، ولا يقول عن محجوره فلان، بخلاف القائم في ذلك بالوكالة عن موكل شرعي. فإنه يقول فيه: من فلان القائم في بيع أو في إجارة ما سيأتي ذكره فيه بطريق الوكالة الشرعية عن فلان.
فصل: في الإقالة. ولها عمد: وهي ذكر المستأجر، والمؤجر، وأسمائهما وأنسابهما: وذكر الإجارة. وسؤال المستأجر للمؤجر أن يقيله عقد الإجارة، والإجابة إلى ذلك، وإقراره بقبض نظير الأجرة. وذكر التاريخ.