جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
ويذكر الوزن - ثم يقول: من مدينة كذا إلى مدينة كذا على جماله التي بيده، وتحت تصرفه بما مبلغه كذا.
وإن شاء استأجره لحملها. وكمل بدفع الأجرة والمعاقدة الشرعية قياسا على ما تقدم.
وإن شاء صدر بالقبض، وقال: وذلك أجرة ما سيحمله له من موضع كذا إلى موضع كذا. وبعين وزنه.
وإن كان مما يكال ذكر كيله. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة ما إذا استأجر رجلا ليرعى له أغناما معلومة: أقر فلان أنه أجر نفسه لفلان ليرعى له أغناما عدتها كذا وكذا رأسا من الغنم الضأن البياض، أو المعز الشعري، المواشي الرواتب، أو اللواحق، الجارية في ملك فلان المستأجر المذكور - ويذكره - ويتولى سقيها وخدمتها وعلوفتها وحلبها، وتسريحها وترويحها، وحفظها وإيوائها، أسوة أمثاله من الاجراء في مثل ذلك بالموضع الفلاني في مدة أولها كذا وآخرها كذا، بأجرة مبلغها كذا حالة، دفعها المستأجر المذكور من ماله للمؤجر نفسه المذكور. فقبضها منه قبضا شرعيا. وسلم فلان المستأجر المذكور لفلان الآجر نفسه المذكور جميع الأغنام المذكورة بعدتها المذكورة. فتسلمها منه تسلما شرعيا. وصارت بيده بحكم هذه الإجارة الجارية بينهما على ذلك، المشتملة على الايجاب والقبول. ويؤرخ.
وفي إجارة الأب والجد على ولدهما الصغير، وإجارة أمين الحكم أو منصوب الشرع الشريف، أو الوصي على محجوري الحكم العزيز. وفي استئجارهم لهم: تقدم معناه في البيوع بلفظ البيع، وفي الإجارة: يكون بلفظ الايجار والاستئجار، ولا يخفى ذلك على الحذاق البارعين في هذا الفن، فعنهم أخذنا، ومنهم استفدنا.
فائدة: يكتب في حق القائم في الإجارة والبيع على المحجور: من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره، وفي إيجارة ما سيأتي ذكره فيه على محجوره فلان، ولا يقول عن محجوره فلان، بخلاف القائم في ذلك بالوكالة عن موكل شرعي. فإنه يقول فيه: من فلان القائم في بيع أو في إجارة ما سيأتي ذكره فيه بطريق الوكالة الشرعية عن فلان.
فصل: في الإقالة. ولها عمد: وهي ذكر المستأجر، والمؤجر، وأسمائهما وأنسابهما: وذكر الإجارة. وسؤال المستأجر للمؤجر أن يقيله عقد الإجارة، والإجابة إلى ذلك، وإقراره بقبض نظير الأجرة. وذكر التاريخ.
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، البيع (2)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398