أنهم صاروا إلى المأجور الموصوف المذروع المحدود بأعاليه. وذكروا من الذرع والتحديد ما وافق أعلاه. وأن الأجرة المعينة أعلاه أجرة المثل وقيمة العدل. وأحضر المستأجر المذكور من يده وصولا من بيت المال المعمور شاهدا بصورة الحال، نسخته كذا وكذا - ويشرحه - فلما تكامل ذلك وقع الاشهاد على القاضي فلان الدين المؤجر المشار إليه، وعلى المستأجر المذكور، بما نسب إلى كل منهما أعلاه. ويؤرخ.
وإن كان المأجور سطحا أو جدارا قال: ليبني عليه ما أحب وأراد بالطوب والطين والجير وآلات العمارة، ما زنته كذا وكذا قنطارا بالقنطار الفلاني.
وإن كانت الأرض كشفا. واستأجرها ليبني عليها. فلا حاجة لذكر الوزن.
وصورة إجارة الفرن: استأجر فلان من فلان جميع الفرن الكائن بالموضع الفلاني بالحارة الفلانية بالزقاق الفلاني، النافذ أو الغير نافذ، المشتمل على بيت نار مبلط، يعلوه قبة. وتحاذيه زلاقة لملقى الوقود، وبيت العجين ومطرح النار والرماد - ويصفه ويحدده - ويقول: بجميع حقوقه كلها بأجرة مبلغها كذا وكذا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة استئجار موضع بعض النهار بأجرة حالة مقبوضة، أو حالة أبرأه المؤجر منها: استأجر فلان من فلان جميع الحانوت الفلاني، الجاري في يده وملكه وتصرفه - ويوصف ويحدد - مدة سنة كاملة من تاريخه، لينتفع بذلك في السكن والاسكان لطول المدة المعينة أعلاه من أول النهار إلى وقت العصر، خلا بقية النهار الليل. وأن منفعة ذلك باقية في يد المؤجر وتصرفه، ينتفع بها كيف شاء بأجرة مبلغها كذا وكذا حالة قبضها المؤجر من المستأجر، أو حالة أبرأه المؤجر منها براءة شرعية، براءة عفو وإسقاط. قبل ذلك منه قبولا شرعيا. وسلم إليه المؤجر المذكور. فتسلمه منه بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية. ويؤرخ.
تنبيه: هذه الإجارة فيها نظر، لعدم التمكن من الانتفاع المتصل.
قال النووي رحمه الله تعالى: وإيجار الدار والحانوت شهرا على أن ينتفع بها الأيام دون الليالي، باطل بخلاف مثله في البهيمة والعبد. فإنه يجوز. انتهى كلامه.
وصورة استئجار دار بدار: استأجر فلان من فلان جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - الجارية في يد المؤجر المذكور وملكه مدة كذا من تاريخه بجميع الدار الفلانية الجارية في يد المستأجر المذكور وملكه - وتوصف وتحدد - إجارة صحيحة شرعية، لينتفع بذلك الانتفاع الشرعي على الوجه الشرعي. وتعاقدا على ذلك معاقدة صحيحة شرعية، مشتملة على الايجاب والقبول. وتسلم كل منهما من الآخر ما وجب له