جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
وإن كتب على مذهب الشافعي وأحمد، فتكون الأجرة عندهما على المقتص منه.
وكذلك الإجارة في استيفاء القصاص فيما دون النفس، فإنها جائزة إجماعا والخلاف باق في الأجرة على حاله.
وإن كانت إجارة حجام، فجائز عندهم، مباحة للحر. خلافا لأحمد. فإن الأجرة حرام عنده في حق الحر.
وصورتها: استأجر فلان فلانا ليحجمه بالمشرط، أو الملازم، في نقرته وساقيه، إجارة شرعية بمبلغ كذا، دفع ذلك إليه. فقبضه منه قبضا شرعيا. ويكمل.
وصورة استئجار الخادم بالطعام والكسوة: أجر فلان نفسه من فلان على أن يقوم بخدمته في شراء ما يحتاج إليه من المطعومات بالأسواق من اللحوم والألبان وغير ذلك.
وأن يقوم بخدمة دابته أو بغلته مثلا وعلفها وسقيها، وربط الدابة وحلها، وشد السرج والإكاف عليها وحله، وإلباسها اللجام ورفعه، والمشي معه حيث توجه. وتقديم الدابة له عند الركوب ومسكها عند النزول، وحفظها من حين النزول إلى أن يركب في كل يوم وليلة على الدوام والاستمرار، سفرا وحضرا، خلا أوقات الصلوات، إجارة صحيحة شرعية. جائزة مدة كذا من تاريخه بأجرة له عن ذلك، من الكسوة قميص ولباس وقبع وعمامة من القطن الخشن، وجبة من القطن المضروب، أو بشت من الصوف المخطط، أو جوخة من الجوخ الملون المخيوط، القيمة لذلك كله كذا وكذا درهما. ومن الطعام ما يكفي مثله في العادة. فالكسوة مؤجلة، تحل عند فراغ المدة وانقضائها. والنفقة كل يوم فيه، وأقر المستأجر بالملاءة والقدرة على ذلك. وأقر المؤجر نفسه بالقدرة على العمل وسلم نفسه لذلك، وشرع فيه من يوم تاريخه. ويكمل.
وصورة استئجار كتب العلم للمطالعة والنظر والاستفادة والنسخ منها إلى غير ذلك مما يقصد بها: استأجر فلان من فلان، فأجره ما ذكر أنه له وملكه وبيده وتحت تصرفه إلى حين صدور هذه الإجارة. وذلك جميع الكتب المجلدات النفيسات الحسنة الخط، المتقنات الجلد، المشتملة على شرح كذا. وعدته كذا وكذا جزءا، وشرح كذا وعدته كذا وكذا جزءا - ويعدد الكتب إن كانت متونا، أو شروحا بأسمائها وأسماء مؤلفيها وعدة أجزائها - ثم يقول: إجارة صحيحة شرعية لازمة جائزة، ليطالع المستأجر المذكور، ومن أراد من الفقهاء وطلبة العلم الشريف في الكتب المذكورة كيف شاء ليلا ونهارا. وينظر فيها ويستنسخ منها ما أراد، وينتفع بها انتفاع مثله بمثلها بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا، يقوم له بذلك مقسطا عليه في كل يوم كذا، أقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وسلم
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398