جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
تنبيه: الإجارة الواردة على الذمة، لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا الاستبدال عنها، ولا الحوالة بها، ولا الحوالة عليها، ولا الابراء، بل يجب التسليم في المجلس.
وصورة إجارة الرجل نفسه: أجر فلان نفسه لفلان على أن يعمل معه الفلاحة، أو البناء، أو النجارة، أو الخياطة، أو عملا بعينه مدة كذا، من صبيحة كل يوم من تاريخه وإلى آخره، لطول المدة المذكورة، خلا أوقات الصلوات والوضوء وقضاء الحاجة، وما لا غنى عنه شرعا، بأجرة مبلغها كذا مقسطة أو حالة مقبوضة. وسلم نفسه إليه، وشرع في العمل المذكور لابتداء مدة الإجارة وإلى انتهائها، ملتزما في ذلك ما يلزم أمثاله من أهل العمل في مثل ذلك من الاجتهاد وبذل النصيحة لمستأجره في العمل المذكور.
تعاقدا على ذلك معاقدة شرعية مشتملة على الايجاب والقبول، ويكمل على نحو ما سبق.
والأولى: أن يورد الإجارة على الذمة في البناء والخياطة، وتعليم الخط والقراءة والحج، ويكتب: ألزم فلان ذمته أن يخيط لفلان كذا، أو يبني له كذا، أو يعلمه كذا، أو أن يحج عن فرض فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى حجة الاسلام وعمرته الواجبتين عليه من بلد كذا.
وإن شاء كتب في صورة الحج: عاقد فلان فلانا على أن يحج عن فلان المتوفى.
ويكمل على نحو ما تقدم في الإجارة. لكن هذه بلفظ المعاقدة، ويقول فيها: فإن تعذر ولم يخرج في هذه السنة لقضاء هذه الحجة، أو حدث له حادث منعه عن قضائها على ما سمي فيه. فعليه رد ما قبضه بسبب ذلك، والخروج منه لمستحق استرجاعه بالطريق الشرعي. ويكمل.
وصورة إجارة السيد عبده: استأجر فلان من فلان جميع الغلام الحبشي أو الزنجي أو غير ذلك، المسلم الدين البالغ أو المراهق، أو الرجل الكامل - ويصف ما في وجهه وبدنه من علامة - المدعو فلان على أن يخدمه ويتصرف في أشغاله في القضاء والاقتضاء، والبيع والشراء، والاخذ والعطاء، وغير ذلك مما ينضبط خدمة معلومة بينهما، أو برسم خدمة ولده فلان، وحمل ألواحه وأدواته ومصحفه من دار سكنه بالموضع الفلاني، في كل يوم من أيام هذه الإجارة، والتوجه به بكرة النهار إلى مكتبه بالمكان الفلاني وعوده معه من مكتبه إلى منزل مسكنه المذكور عشية النهار، مدة سنة كاملة من تاريخه بأجرة مبلغها كذا، مقسطة أو حالة مقبوضة. وسلم فلان إلى فلان الغلام المذكور. فتسلمه منه تسلما شرعيا. ويكمل.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398