جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
وملكهم، وتحت تصرفهم إلى حين صدور الإجارة المعينة أعلاه، بعد استيفاء الشرائط الشرعية. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل بالاشهاد والتاريخ والحسبلة بخط الحاكم.
وصورة إجارة دار للسكنى. وهي واردة أيضا على العين: استأجر فلان من فلان الوصي الشرعي - أو بإذن الحاكم، ويشرح على ما تقدم من أمر الوصية أو الاذن - على الاخوة الأشقاء الأيتام الصغار. وهم فلان وفلان وفلان، أولاد فلان، الذين هم في حجر الشرع الشريف، لوجود الحظ والمصلحة والغبطة للأيتام المذكورين في إيجار المأجور الآتي ذكره، على الوجه الآتي شرحه، المسوغ ذلك للايجار عليهم شرعا، ما هو ملك للأيتام المؤجر عليهم المذكورين أعلاه، وبيدهم وتحت تصرفهم إلى حالة هذه الإجارة، الثابتة ملكيتهم لذلك عند الحاكم الآذن المشار إليه. وذلك جميع الدار الكبرى العامرة، الكائنة بموضع كذا - ويصفها ويحددها - إجارة صحيحة شرعية، لازمة لمدة كذا وكذا من تاريخه بأجرة مبلغها عن المدة المعينة أعلاه كذا وكذا، حسابا لكل شهر كذا وكذا، يقوم المستأجر المذكور للمؤجر الوصي المذكور بأجرة كل شهر في غرته، أو في سلخه.
ويكمل الإجارة بالشروط المعتبرة. كما تقدم.
وإن كان في الدار جنينة ذات أشجار، ذيل بالمساقاة على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة استئجار الأرض للزراعة: استأجر فلان من فلان ما ذكر المؤجر المذكور:
أنه له وبيده وملكه، وتحت تصرفه إلى حين صدور هذه الإجارة. وذلك جميع قطعة الأرض الكشف البياض، التي شربها من النهر الفلاني، أو من القناة الفلانية، أو من ماء المطر، أو من ماء الثلوج السائل إليها من الجبل الفلاني أو من ماء النيل المبارك - ويصفها ويحددها - إجارة صحيحة شرعية لازمة، لينتفع المستأجر المذكور بذلك الزرع والزراعة بالحنطة، أو غير ذلك من أصناف المزروعات والحبوب على الوجه الشرعي، لمدة كذا وكذا من تاريخه، ويكمل بذكر الأجرة وقبضها، أو حلولها أو تقسيطها.
والمعاقدة الشرعية والتسلم والتسليم والرؤية والمعرفة. ويؤرخ.
وصورة الإجارة الواردة على الذمة بتأجيل المنفعة وتعجيل الأجرة: استأجر فلان من فلان. فأجره نفسه على أن يحمل المستأجر المذكور وزوجته فلانة في زوج محاير عجمي ملبد مغطى بثوب جوخ - ويصف ما يحمله لهما من الأحمال والحوائج خاناه والمواهي والزوامل، وما فيها من القماش والأثاث والزاد والماء، ويضبط كل شئ منها بالوزن، ويذكر الخيمة وآلة الطبخ والكراريز، والدست والصاغرة، والمنصب الحديد
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398