جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
وإن كانت واردة على رجل للخياطة أو للبناء، فهي واردة على الذمة. فلا يحتاج فيها إلى تعيين القميص أو العمارة.
وإن كانت واردة على العين. فيعين القميص للخياطة، والعمارة للبناء، من الطول والعرض والارتفاع، وما يبنى به من الآلات.
وكذلك إذا استأجر رجلا ليرعى له الغنم، أو غيرها. فهو إما أن يستأجر عينه ليرعى له أغنامه. فلا يذكر عدتها. وإما أن يستأجره ليرعى له أغناما معلومة فيذكر عدتها. ويذكر في كل واقعة بحسبها، مراعيا في ذلك الذمة والعين.
وإن كانت إجارة حائط لوضع الجذوع. فيجري القول فيها على نحو ما تقدم في وضع الجذوع في كتاب العارية، لكن هذه بلفظ الإجارة. ويذكر فيها المدة والأجرة.
وإن كانت إجارة عقود. فيقول: إجارة صحيحة شرعية، لازمة للبناء والعمارة، والانتفاع بالمأجور المعين كيف شاء المستأجر المذكور المعروف، مدة ثمانية وأربعين سنة كاملات متواليات. أولاهن: يوم تاريخه، بأجرة مبلغها كذا. دفع المستأجر إلى المؤجر المذكور جميع الأجرة المعينة أعلاه. فقبضها منه قبضا شرعيا. ويكمل. ثم يقول: ووجب للمستأجر المذكور الانتفاع بالمأجور المعين أعلاه المدة المعينة أعلاه وجوبا شرعيا، وجرى عقد هذه الإجارة على المأجور المعين أعلاه في ستة عشر عقدا منها، متتابعة المدد متفرقة المجالس، كل عقد منها ثلاث سنين لكل عقد منها أجرة تخصه، ولفظ يشمله، فأول مدة العقد الأول: أول المدة المعينة أعلاه. وأول كل عقد من بقية العقود: ما أعقبه مدة العقد الذي قبله. وآخر مدة العقد الآخر: آخر المدة المعينة أعلاه.
وصورة الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه وحده: استأجر فلان وفلان وفلان الاخوة الأشقاء أولاد فلان، فلانا لاستيفاء القصاص من من فلان، قاتل والد المستأجرين المذكورين أعلاه، الثابت عليه قتله عمدا. وأنه ضربه ضربة بمثقل فمات منها. كل ذلك بالبينة الشرعية، أو باعترافه بذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي بعد الدعوى عليه. وطلب استيفائه بالسيف، إجارة صحيحة شرعية.
فإن كتب هذه الإجارة على مذهب مالك، فتكون الأجرة عنده على الموكل، أو المستأجر. فيقول: بأجرة مبلغها كذا دفعها المستأجرون المذكورون أعلاه إلى المستأجر المذكور. فقبضها منهم قبضا شرعيا. ويكمل.
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: القصاص (2)، القتل (2)، القميص (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398