وإن كانت واردة على رجل للخياطة أو للبناء، فهي واردة على الذمة. فلا يحتاج فيها إلى تعيين القميص أو العمارة.
وإن كانت واردة على العين. فيعين القميص للخياطة، والعمارة للبناء، من الطول والعرض والارتفاع، وما يبنى به من الآلات.
وكذلك إذا استأجر رجلا ليرعى له الغنم، أو غيرها. فهو إما أن يستأجر عينه ليرعى له أغنامه. فلا يذكر عدتها. وإما أن يستأجره ليرعى له أغناما معلومة فيذكر عدتها. ويذكر في كل واقعة بحسبها، مراعيا في ذلك الذمة والعين.
وإن كانت إجارة حائط لوضع الجذوع. فيجري القول فيها على نحو ما تقدم في وضع الجذوع في كتاب العارية، لكن هذه بلفظ الإجارة. ويذكر فيها المدة والأجرة.
وإن كانت إجارة عقود. فيقول: إجارة صحيحة شرعية، لازمة للبناء والعمارة، والانتفاع بالمأجور المعين كيف شاء المستأجر المذكور المعروف، مدة ثمانية وأربعين سنة كاملات متواليات. أولاهن: يوم تاريخه، بأجرة مبلغها كذا. دفع المستأجر إلى المؤجر المذكور جميع الأجرة المعينة أعلاه. فقبضها منه قبضا شرعيا. ويكمل. ثم يقول: ووجب للمستأجر المذكور الانتفاع بالمأجور المعين أعلاه المدة المعينة أعلاه وجوبا شرعيا، وجرى عقد هذه الإجارة على المأجور المعين أعلاه في ستة عشر عقدا منها، متتابعة المدد متفرقة المجالس، كل عقد منها ثلاث سنين لكل عقد منها أجرة تخصه، ولفظ يشمله، فأول مدة العقد الأول: أول المدة المعينة أعلاه. وأول كل عقد من بقية العقود: ما أعقبه مدة العقد الذي قبله. وآخر مدة العقد الآخر: آخر المدة المعينة أعلاه.
وصورة الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه وحده: استأجر فلان وفلان وفلان الاخوة الأشقاء أولاد فلان، فلانا لاستيفاء القصاص من من فلان، قاتل والد المستأجرين المذكورين أعلاه، الثابت عليه قتله عمدا. وأنه ضربه ضربة بمثقل فمات منها. كل ذلك بالبينة الشرعية، أو باعترافه بذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي بعد الدعوى عليه. وطلب استيفائه بالسيف، إجارة صحيحة شرعية.
فإن كتب هذه الإجارة على مذهب مالك، فتكون الأجرة عنده على الموكل، أو المستأجر. فيقول: بأجرة مبلغها كذا دفعها المستأجرون المذكورون أعلاه إلى المستأجر المذكور. فقبضها منهم قبضا شرعيا. ويكمل.