شرحه. وفي قبض الأجرة وتسليم المأجور. وفي التسلم والتسليم والمكاتبة، والاشهاد على الرسم المعتاد، التوكيل الصحيح الشرعي، الذي قبله منهم. وتقلده عنهم القبول الشرعي، بشهادة شهوده - أو بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته، أو بمقتضى كتاب الوكالة المحضر من يده - المتضمن لذلك المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي، للأيتام المذكورين أعلاه، وبما لهم دون ماله بالاذن المشار إليه - أو بالوصية الشرعية - ما هو لموكلي، الاجر المذكور أعلاه، وملكهم وبيدهم وتحت تصرفهم، إلى حالة هذه الإجارة. ومنتقل إليهم بالإرث الشرعي من والد الاخوة المذكورين أعلاه، زوج والدتهم المذكورة أعلاه بينهم على حكم الفريضة الشرعية. والأجرة الآتي ذكرها بينهم كذلك. وذلك جميع كذا وكذا، إجارة صحيحة شرعية. لازمة الانتفاع بالمأجور المعين أعلاه، انتفاع مثله بمثل ذلك، لمدة كذا وكذا من تاريخه بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا، ما هو على حكم الحلول كذا وكذا، عجل المستأجر المذكور ذلك من المال الحاصل تحت يده للأيتام المستأجر لهم المذكورين أعلاه. ودفعه إلى الوكيل المؤجر المذكور. فقبضه منه لموكليه المذكورين أعلاه قبضا شرعيا. والباقي من الأجرة المعينة أعلاه كذا وكذا، يقوم الوصي المستأجر المذكور به من مال الأيتام المذكورين للوكيل المؤجر المذكور، أو لمن يستحق قبض ذلك منه شرعا، على قسطين متساويين، أو ثلاثة أقساط كل سنة تمضي من تاريخه كذا وكذا. سلم الوكيل المؤجر المذكور إلى المستأجر الوصي المذكور جميع المأجور المعين أعلاه. فتسلمه منه تسلما شرعيا - وإن كان المأجور في بلد غير بلد العقد كتب موضع التسليم - وخلاه التخلية الشرعية. فإذا انتهى من ذلك يقول: ثم ساقى المؤجر المذكور على ما بأراضي القرية الموصوفة المحدودة بأعاليه من الأشجار المختلفة الثمار، على أن يعمل في ذلك العمل المعتاد في مثله شرعا بأجراء الأيتام المذكورين وعواملهم ودوابهم وآلاتهم، ويكسح أشجاره وينقي ثماره. ومهما رزق الله تعالى في ذلك في طول المدة المعينة أعلاه كان بين الأيتام المستأجر لهم وبين موكلي المؤجر المذكورين أعلاه على ألف سهم، من ذلك سهم واحد للموكلين المذكورين بحق ملكهم حسبما وكلوه في ذلك التوكيل الشرعي. والباقي للأيتام المستأجر لهم، مساقاة شرعية حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك.
قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا. وذلك بعد أن ثبت عند الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه حالة الاستئجار المعين أعلاه، وأن في استئجار ذلك للأيتام المذكورين أعلاه حظا وافرا وغبطة ظاهرة، مسوغتي الاستئجار لهم شرعا، وأن الأجرة أجرة المثل للمأجور حالة التاجر، وأن المأجور المذكور بيد الموكلين المذكورين