فتحها، مع التخفيف. خامسها: فتحها، مع إسكان الطاء. وهي لتأكيد نفي الماضي.
ولا يملك حريم المعمور بالاحياء. والحريم: المواضع التي تدعو الحاجة إليها لتمام الانتفاع.
فحريم القرية: مجتمع النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح الرماد ونحوها.
وحريم البئر المحفورة في الموات: المواضع الذي يقف فيه النازح. والموضع الذي يوضع فيه الدواب، وتتردد فيه البهيمة. ومصب الماء والحوض الذي يجتمع فيه الماء إلى أن يرسل.
وحريم الدار في الموات: مطرح الرماد والكناسات والثلج: والممر في صوب الباب. وحريم آبار القناة: القدر الذي لو حفر فيه لنقص ماؤها، أو خيف منه الانهيار.
والدار المحفوفة بالدور، لا حريم لها.
فكل واحد يتصرف في ملكه على العادة. فإن تعدى ضمن.
وأظهر الوجهين: لا يمنع من أن يتخذ داره المحفوفة بالدور والمساكن حماما أو إصطبلا، أو حانوتا للحدادين في صف البزازين. ولكن إذا احتاط وأحكم الجدران.
ويجوز إحياء موات الحرم، ويمنع منه في أراضي عرفات.
والاحياء يختلف باختلاف القصد. فإن أراد السكن اعتبر تحويط البقعة وتسقيف بعضها، وفي تغليق الباب خلاف.
وإن أراد زريبة للدواب، اعتبر التحويط دون التسقيف. وفي تغليق الباب خلاف.
وإن كان يتخذ الموات مزرعة، فلا بد من جمع التراب حوله. ومن تسوية الأرض وترتيب مائها، وإن كانت لا تكتفي بماء السماء.
والأظهر: أنه لا يشترط الزراعة لحصول الملك في المزرعة. وإن كان يتخذه بستانا، فلا بد من جمع التراب والتحويط، حيث جرت العادة به. من تهيئة الماء والعرس.
ومن شرع في أعمال الاحياء ولم يتمها، أو أعلم على البقعة بنصب أحجار أو غرس خشبات. فهذا تحجير، وهو أحي به من غيره، ولكن الأصح: أنه ليس له أن يبيع هذا من غيره، وأنه لو أحياه غيره ملكه.
ولو طالت المدة على التحجير. قال له السلطان: أحي أو اترك. فإن استمهل أمهله مدة قريبة.