ناقة لعشر سنين، ولم يملكها الا سنة واحدة، وإنما ملك في سائر الأعوام خمسا من الإبل فقط! واحتجوا في هذا بأن هكذا زكى الناس إذ أجمعوا على معاوية.
قال أبو محمد: وهم قد خالفوا معاوية في أخذ الزكاة من الأعطية ومعه ابن مسعود، وقلدوا ههنا سعاة من لا يعتد به، كمروان، وسعيد بن العاصي وما هنالك: ومعاذ الله أن تؤخذ الزكاة (1) من إبل لم يملكها المسلم وتعطل (2) زكاة قد أوجبها الله تعالى.
وأما قول أبى يوسف فإنه محمول على أن الزكاة في العين وغيرها في المال نفسه، لا في الذمة، وهذا أمر قد بينا فساده قبل، وأوضحنا أنها في الذمة لا في العين ولو كانت في العين لما أجزأه أن يعطى الزكاة من غير ذلك المال نفسه، وهذا أمر مجمع علي خلافه، وعلى أن له أن يعطيها من حيث شاء، فإذ صح أنها في الذمة فلا يسقطها عنه ذهاب ماله، ولا رجوعه إلى مالا زكاة فيه.
واحتج بعضهم بأن امرءا لو باع (3) ماشيته بعد حلول الزكاة فيها ان للساعي أخذ الزكاة من تلك الماشية المبيعة.
قال أبو محمد: وهذا باطل، وماله ذلك، لأنها قد صارت مالا من مال المشترى، ولا يحل أن تؤخذ زكاة من عمرو لم تجب عليه وإنما وجبت على زيد، لكن يتبع البائع بها دينا في ذمته، وبالله تعالى التوفيق.
687 مسألة فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة، أو سنتين فإنها من رأس ماله، أقربها أو قامت عليه بينة، ورثه ولده أو كلالة، لا حق للغرماء، ولا للوصية ولا للورثة حتى تستوفى كلها، سواء في ذلك العين والماشية والزرع. وهو قول الشافعي، وأبي سليمان وأصحابهما.
وقال أبو حنيفة: من مات بعد وجوب الزكاة في ذهبه وفضته فإنها تسقط بموته، لا تؤخذ (4) أصلا، سواء مات (5) اثر الحول بيسير أو كثير، أو كانت كذلك لسنين.
وأما زكاة الماشية فإنه روى عنه ابن المبارك: أنه يأخذها المصدق منها، وان وجدها بأيدي ورثته.
وروى عنه أبو يوسف: انها تسقط بموته.
واختلف قوله في زكاة المثار والزرع: فروى عنه عبد الله بن المبارك: انها تسقط بموته، وروى عنه محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: انها تؤخذ بعد موته،