قال علي: وروينا عن عروة بن الزبير فيمن أصاب نعليه الروث، قال يمسحهما ولا يصلي فيهما، وعن الحسن البصري انه كان يمسح نعليه مسحا شديدا ويصلي فيهما، وهو قول الأوزاعي وأبى ثور وأبي سليمان (1) وأصحابنا قال علي: الغسل بالماء وغيره يقع عليه اسم مسح، تقول مسحت الشئ بالماء وبالدهن، فكل غسل مسح وليس كل مسح غسلا، ولكن الخبر الذي رويناه من طريق أبى داود ثنا أحمد بن إبراهيم ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فليمسهما التراب) (2) وهذا زائدا على حديث أبي سعيد الخدري في المسح بيانا وحكما، فواجب أن يضاف الزائد إلى الأنقص حكما، فيكون ذلك استعمالا لجميع الآثار، لان من استعمل حديث أبي هريرة لم يخالف خبر أبي سعيد، ومن استعمل خبر أبي سعيد خالف خبر أبي هريرة وقال مالك والشافعي لا تجرئ إزالة النجاسة حيث كانت الا بالماء حاشا العذرة في المقعدة خاصة والبول في الإحليل خاصة فيزالان بغير الماء، وهذا مكان تركوا في أكثره النصوص كما ذكرنا في هذا الباب وغيره، ولم يقيسوا سائر النجاسات على النجاسة في المقعدة والإحليل وهما أصل النجاسات. قال علي: وهذا خلاف لهذه النصوص المذكورة وللقياس * وقال أبو حنيفة: إذا أصاب الخف أو النعل روث فرس أو حمار أو أي روث كان فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم يجز أن يصلي به، وكذلك ان أصابهما عذرة انسان أو دم أو مني فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجزأت الصلاة به، فإن كان كل ما ذكرنا يابسا أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلى به، وإن كان شئ من ذلك رطبا لم تجزه
(٩٤)