مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
مؤنثة. (وكذا وحل) بفتح الحاء (شديد على الصحيح) ليلا كان أو نهارا لأنه أشق من المطر بخلاف الخفيف منه.
والشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما جزم به في الكفاية، لكن ترك في المجموع والتحقيق التقييد بالشديد، ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف، قال الأذرعي: وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه. وجرى على التقييد ابن المقري في روضه تبعا لاصله وينبغي اعتماده. فإن قيل: حديث ابن حبان المتقدم أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم ونادى منادي رسول الله (ص) صلوا في رحالكم أجيب بأن النداء في الحديث كان للمطر كما مر، والكلام في الوحل بلا مطر.
(أو خاص كمرض) يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وإن لم يبلغ حدا يسقط القيام في الفريضة كما نقله الرافعي عن الإمام وأقره وجزم به في الروضة، لأنه (ص) لما مرض ترك الصلاة بالناس أياما كثيرة. أما الخفيف كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر. (وحر وبرد شديدين) لأن المشقة فيهما كالمشقة في المطر. وإطلاقه كأصله يقتضي أنه لا فرق بين الليل والنهار، لكن اقتصر في الروضة في شدة الحر على الظهر، وكذا أصلها في أول كلامه، لكن كلامه بعد يقتضي عدم التقييد به وهذا هو الظاهر. قال الأذرعي: وصرح به بعضهم فقال: ليلا أو نهارا اه‍. وذكره هنا كالمحرر من الخاص، وفي الروضة كالشرح من العام، وجمع بين الكلامين بأنهما إن أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فهما من الخاص، وإن أحس بهما قويها فهما من العام إذ يحس بهما ضعيفها من باب أولى. ومن الخاص شدة النعاس ولو في انتظار الجماعة، ومن العام السموم، وهو بفتح السين: الريح الحارة، والزلزلة، وهي بفتح الزاي: تحريك الأرض لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا. (وجوع وعطش ظاهرين) قال في الروضة: والمطعوم حاضر. قال ابن الرفعة تبعا لابن يونس: أوليس بحاضر، أي وقرب حضوره، ونفسه تتوق بالمثناة، أي تشتاق إليه، لخبر الصحيحين: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه وقول المهمات: الظاهر الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش، فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع وعطش، قال شيخنا: مردود بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشئ الاشتياق إليه لا الشوق، فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا، وإنما تسماه إذا كانت بهما بل بشدتهما. (ومدافعة حدث) من بول أو غائط أو ريح، لخبر مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فيتخلف عن الجماعة ندبا ليتفرغ عن الحدث ويكسر شهوته في الجوع بأن يأكل لقيمات يكسر بها سورته. لكن في شرح مسلم وغيره تصويب إكمال حاجته من الاكل، قال: وما تأوله بعض أصحابنا من أنه يأكل لقما تكسر سورة الجوع فليس بصحيح، فلو خشي بتخلفه فوات الوقت صلى وجوبا مدافعا وجائعا وعطشانا، ولا كراهة لحرمة الوقت. (وخوف ظالم على) معصوم من (نفس) أو عضو أو منفعة (أو مال) أو عرض أو حق له أو لمن يلزمه الذب عنه حتى على خبزه في التنور وطبيخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه.
قال الزركشي: وهذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلا فليس بعذر، ولو وقع ذلك يوم الجمعة حرم عليه كالسفر يومها إذا قصد إسقاطها ولم يمكنه في طريقه، وكذا التحية إذا دخل المسجد بقصدها في وقت الكراهة. أما خوفه ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه فليس بعذر، بل عليه الحضور وتوفية الحق. (و) خوف (ملازمة) أو حبس (غريم معسر) بإضافة غريم إلى معسر، والمراد ملازمة غريمه وهو معسر. وفهم هذا من عبارته كما قال الولي العراقي قلق، ومحل هذا إذا عسر عليه إثبات إعساره وإلا لم يعذر كما قاله في البسيط. ولو كان الحاكم لا يسمع البينة إلا بعد الحبس فوجودها كالعدم، هذا إذا لم يقبل قوله في الاعسار، أما إذا قبل كأن لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة فإنه لا يعذر، وكذا إذا ادعى الاعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين، فالمتجه أنه يكون عذرا. والغريم مأخوذ من الغرام وهو الدوام، قال تعالى: * (إن عذابها كان غراما) * فأطلقوه هنا لدوام الطلب، ويطلق لغة على المدين والدائن وهو المراد هنا. (و) خوف (عقوبة) كتعزير لله تعالى أو لآدمي وقود وحد قذف مما يقبل العفو، (يرجى تركها
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532