أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
18 - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلا لعذر، وتحريم التأخير طلبا لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية.
[4871] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد، وإن وقتها وجوبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله (1).
[4872] 2 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.
[4873] 3 - قال الكليني: وروى أيضا أن لها وقتين، آخر وقتها سقوط