ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر، ويفدي السيد باقيه بمثله ومثل ربعه من الدية، وذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر، وهو أربعمائة واثنان وتسعون وأربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار بمثلها ومثل ربعها من الدية، وذلك ستمائة وخمسة عشر دينارا وخمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد، لأن الجائز من العبد بالعفو هو خمسة أجزاء من ثلاثة عشر، وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار.
وعلى هذا، لو كانت قيمة العبد تسعمائة فإن العفو يجوز في ثلاثمائة وأحد وعشرين دينارا وثلاثة أسباع دينار، وذلك سبعاه ونصف سبعه، ويفدي السيد باقية - وذلك نصفه وسبعه - بمثله ومثل تسعة من الدية، وذلك خمسة أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة أسباع دينار، وهو مثلا ما جاز فيه العفو.
ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع والفداء، ولا يدخله الدور، لأن العفو يصح في ثلثه، ويدفع ثلثيه، أو يفديه بمثلها من الدية، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
(ه): لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شئ من العبد، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية، وذلك خمسون إلا نصف شئ، ويبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان. فإذا جبرت وقابلت صار خمسين تعدل شيئين ونصفا، فالشئ عشرون، وذلك ما جاز فيه الهبة، وبطلت في ثمانين، ورجع على المجني عليه نصفها